ولو كانت الدعوى في وزن بين جنسه بأنه ذهب أو فضة ، فلو كان مضروبا يقول : كذا دينارا ، ويذكر نوعه بخاري الضرب أو نيسابوري الضرب ، وينبغي أن يذكر صفته جيدا أو رديئا أو وسطا ، وإنما يحتاج إلى ذكر الصفة لو كان في البلد نقود مختلفة لا لو كان في البلد نقد واحد .
وعند ذكر البخاري والنيسابوري لا يحتاج إلى ذكر كونه أحمر ، ولا بد من ذكر الجودة عند عامة المشايخ ، وذكر النسفي : لو ذكر أحمر خالصا ولم يذكر الجيد كفاه .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٣