تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو كانت الدعوى في وزن بين جنسه بأنه ذهب أو فضة ، فلو كان مضروبا يقول : كذا دينارا ، ويذكر نوعه بخاري الضرب أو نيسابوري الضرب ، وينبغي أن يذكر صفته جيدا أو رديئا أو وسطا ، وإنما يحتاج إلى ذكر الصفة لو كان في البلد نقود مختلفة لا لو كان في البلد نقد واحد .

وعند ذكر البخاري والنيسابوري لا يحتاج إلى ذكر كونه أحمر ، ولا بد من ذكر الجودة عند عامة المشايخ ، وذكر النسفي : لو ذكر أحمر خالصا ولم يذكر الجيد كفاه .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٢٠٣