وإن كانت الدعوى في شيء من الأعيان وهو بيد المدعى عليه فتصحيح الدعوى أن يبين ما يدعي ويذكر أنه في يد المطلوب بطريق الغصب أو التعدي أو الوديعة أو العارية أو الرهن أو الإجارة أو غير ذلك .
قال بعض القضاة : فإذا نقص المدعي من دعواه ما فيه بيان مطلبه أمره بتمامه ، وإن أتى بإشكال أمره ببيانه ، فإذا صحت الدعوى سأل الحاكم المطلوب .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ١٩١