تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : والمدعى به أنواع فإن كانت الدعوى مكيلا لا بد من ذكر جنسه بأنه حنطة أو شعير ، ويذكر مع ذلك نوعه أنها سقية أو برية وربيعية ، ويذكر مع ذلك صفتها كالحنطة البيضاء والحمراء ، ويذكر أنها جيدة أو رديئة ، ويذكر قدرها بالكيل بأنها كذا قفيزا بقفيز كذا ؛ لأن القفزان تتفاوت في ذاتها ، ويذكر سبب الوجوب ؛ لأن أحكام الدين تختلف باختلاف أسبابها ، فإنه إذا كان سببه السلم يحتاج إلى بيان مكان الإيفاء لينفع التحرز من الاختلاف ، ولا يجوز الاستبدال به قبل القبض ، وإن كان من بيع يجوز الاستبدال به قبل القبض ، ولا يشترط بيان مكان الإيفاء .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ١٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ١٩٠