أقر بها المدعى عليه لا تنفع المدعي بإقراره ، فإنه إذا لم يقر وأنكر تعلقت عليه اليمين على الجملة ما لم يخرج ذلك أصلا عن قواعد الشرع ، مثل أن يطلب المحكوم عليه القاضي باليمين أنه ما جار عليه ، أو يطلب المشهود عليه يمين الشهود أنهم لم يكذبوا في شهاداتهم ، فإن هذا لا يختلف في سقوط الدعوى وكونها لا يلتفت إليها ؛ لأنها تفسد قواعد الشرع في الأحكام ، ولا يشاء أحد أن يحط منزلة القاضي أو الشهود إلا وادعى مثل ذلك حتى يؤدي ذلك إلي الوقوف عن القضاء والشهادة .
وأما تحليف الشهود : فليس من هذا الباب ، وسيأتي ذكره في قسم السياسة .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ١٨٩