تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

: وفيه فصول : وكيفية تصحيح الدعوى .

الفصل الثاني : في تقسيم الدعاوى .

الفصل الثالث : في تقسيم المدعى عليهم .

الفصل الرابع : في تقسيم المدعى لهم ، وما يسمع من بيناتهم وما لا يسمع منها .

الفصل الخامس : في بيان ما يتوقف سماع الدعوى به على إثبات أمور .

الفصل السادس : في حكم الوكالة في الدعوى وما يتعلق بها .

الفصل الأول : في الدعوى الصحيحة والدعوى تتنوع إلى صحيحة وفاسدة ، والقاضي إنما يسمع الصحيحة دون الفاسدة ، وفساد الدعوى إما أن لا تكون ملزمة شيئا على الخصم أو يكون المدعي مجهولا في نفسه ، ولا نعلم فيه خلافا إلا في الوصية .

فإن الأئمة الثلاثة يجيزون دعوى المجهول في الوصية ، فإن ادعى حقا من وصية أو إقرار فإنهما يصحان بالمجهول وتصح دعوى الإبراء من المجهول بلا خلاف ، فلو قال لي عليه شيء لم تسمع دعواه ؛ لأنها مجهولة ، ولعله يريد إذا كان يعلم قدر حقه امتنع من بيانه ، وقد قال بعض العلماء في هذه الدعوى : وعندي أن هذا الطالب لو أيقن بعمارة ذمة المطلوب بشيء وجهل مبلغه وأراد من خصمه أن يجاوبه عن ذلك بإقراره بما ادعى عليه به على وجه التفصيل وذكر المبلغ أو الجنس لزم المدعى عليه الجواب .

أما لو قال : لي عليه شيء من فضلة حساب لا أعلم قدره وقامت له بينة أنهما تحاسبا وبقيت له عنده بقية لا علم لهم بقدرها فدعواه في هذه الصورة مسموعة ، وكذا لو ادعى حقا في هذه الدار أو الأرض وقامت له بينة أن له فيها حقا لا يعلمون قدره فهي دعوى

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ١٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ١٨٦