تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فمن أجمعوا عليه ورضوا به فوله القضاء ، فولى غير من أجمعوا عليه بالرشوة لا يصير قاضيا ؛ لأنه ولاه بغير أمر من له ولاية التولية ، من شرح التجريد .

وقال أبو العباس من تلامذة ابن شريح الشافعي في كتاب أدب القاضي : من يقبل القضاء بغيا له وأعطى عليه رشوة فولايته باطلة وقضاؤه مردود وإن كان قد حكم بحق .

قال : وإن أعطى رشوة على عزل قاض ليولى هو مكانه فكذلك أيضا ، وإن أعطاها على عزله دون ولاية فعزل الأول برشوة ثم استقضي هو مكانه بغير رشوة نظر في المعزول ، فإن كان عدلا فإعطاء الرشوة على عزله حرام والمعزول باق على ولايته ، إلا أن يكون من عزله قد تاب برد الرشوة قبل عزله .

وقضاء المستخلف أيضا باطل إلا أن يكون المستخلف أيضا قد تاب قبل الولاية فيصح قضاؤه ، فإن كان المعزول جائرا لم يبطل قضاء المستخلف انتهى .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ١٨