وهو على قسمين : تنفيذ حكم نفسه وتنفيذ حكم غيره فالأول : معناه الإلزام بالحبس وأخذ المال بيد القوة ودفعه لمستحقه وتخليص سائر الحقوق وإيقاع الطلاق على من يجوز له إيقاعه عليه ونحو ذلك ، فالتنفيذ غير الثبوت والحكم ، فالثبوت هو الرتبة الأولى .
والحكم هو الرتبة الثانية .
والتنفيذ هو الرتبة الثالثة ، وليس كل الحكام لهم قوة التنفيذ لا سيما الحاكم الضعيف القدرة على الجبابرة ، فهو ينشئ الإلزام ولا يحصل له تنفيذه لتعذر ذلك عليه ، فالحاكم من حيث هو حاكم ليس له إلا الإنشاء ، وأما قوة التنفيذ فأمر زائد على كونه حاكما - ألا يرى أن المحكم ليس له قوة التنفيذ ، وقد تقدم هذا في الرتبة السادسة من رتب الولاية .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ١٧٩