تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو على قسمين : تنفيذ حكم نفسه وتنفيذ حكم غيره فالأول : معناه الإلزام بالحبس وأخذ المال بيد القوة ودفعه لمستحقه وتخليص سائر الحقوق وإيقاع الطلاق على من يجوز له إيقاعه عليه ونحو ذلك ، فالتنفيذ غير الثبوت والحكم ، فالثبوت هو الرتبة الأولى .

والحكم هو الرتبة الثانية .

والتنفيذ هو الرتبة الثالثة ، وليس كل الحكام لهم قوة التنفيذ لا سيما الحاكم الضعيف القدرة على الجبابرة ، فهو ينشئ الإلزام ولا يحصل له تنفيذه لتعذر ذلك عليه ، فالحاكم من حيث هو حاكم ليس له إلا الإنشاء ، وأما قوة التنفيذ فأمر زائد على كونه حاكما - ألا يرى أن المحكم ليس له قوة التنفيذ ، وقد تقدم هذا في الرتبة السادسة من رتب الولاية .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ١٧٩