تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بجواز إخراج القيمة في الزكاة بصحة الإخراج أو بموجب الإخراج عنده وهو سقوط الفرض بذلك كان الحكم بالصحة والموجب في ذلك سواء ، وليس للساعي إذا كان الحكم مخالفا مذهبه أن يطالب المالك بإخراج الواجب عنده سواء حكم بالصحة أو حكم بالموجب .

وأما الصوم : فيدخله أيضا ، وذلك إذا صام الولي الوارث عن الميت وطلب الوصي أن يخرج الطعام فامتنع الوارث منه وترافعا إلى حاكم يرى صحة الصوم عن الميت فحكم بصحته أو بموجبه فليس للوصي أن يخرج الطعام حينئذ ولا أن يطالب الوارث بذلك بخلاف ما قبل الحكم وأما الاعتكاف : فيدخله الحكم استقلالا وتضمنا .

أما استقلالا : ففي مسائل منها : من اعتكفت بغير إذن زوجها فله منعها ، وكذلك العبد وكذلك إذا اعتكف المديان هربا من أداء الدين فإن الحاكم يرى فيه رأيه وأما التضمن : فكما تقدم في الطهارة والصلاة وأما الحج : فإنه لو فسخ حنبلي حجه إلى العمرة حيث يسوغ عنده وله زوجة وليس معتقدها ذلك فامتنعت من تمكينه بعد التحلل فارتفعا إلى حاكم حنبلي فحكم عليها بصحة ما فعل زوجها الحنبلي أو حكم بموجب ذلك عنده فهما متساويان ، ولو حكم عليها بالتمكين كان متضمنا للحكم بصحة ما فعله الزوج وهو نفس الموجب .

وأما الأضحية : فهي عبادة لا يدخلها الحكم استقلالا ، وقد يدخلها بطريق التضمن في التعليق كما تقدم .

وأما الصيد : فيدخله الحكم استقلالا ، فإذا تنازع اثنان في صيد وترافعا إلى الحاكم وتصادقا على فعلين صدرا

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ١٥٢