بخلاف قتال البغاة المجمع عليه ونحوه فإنه متفق عليه .
النوع الثامن عشر : عقد الصلح بين المسلمين والكفار ليس من المختلف فيه ، بل جوازه عند سببه مجمع عليه ؛ لأن الصلح إنما هو التزام لكفاية الشر حالة الضعف ، فلغيره بعده أن ينظر هل السبب يقتضي ذلك فيبقيه أو لا فينقضه ويبطله .
النوع التاسع عشر : عقد الجزية للكفار لا يجوز نقضه ، لكن ليس لكونه حكما إنشائيا كالقضاء بصحة العقود المختلف فيها بل ؛ لأن الشرع وضع هذا العقد موجبا للاستمرار في حق المعقود له ولذريته إلى يوم القيامة ، إلا أن يكون وقع على وجه يقتضي النقض كعقده لأهل دين لا يجوز إقرارهم على ذلك ، نحو الزنادقة والمرتدين ونحوهم .
النوع العشرون : تقدير الخراج على الأرضين وما يؤخذ من تجار الحربيين ليس بحكم ، إنما هو ترتيب ما تقتضيه الأسباب الحاضرة ، فإن ظهر لغيره أن السبب على خلاف ما اعتقده كما إذا باع مال اليتيم بالبخس فإنه ينقض .