الحقوق وتقدير مدة الحبس بالشهور وغير ذلك .
فهذه التصرفات كيفما تقلبت ليست حكما لازما ، ولغير الأول تغيير ذلك وإبطاله بالطرق الشرعية على ما تقتضيه المصلحة شرعا .
النوع التاسع : التصرف في أنواع الحجاج بأن يقول : لا أسمع البينة ؛ لأنك حلفت قبلها مع علمك بها وقدرتك على إحضارها ، فلغيره من الحكام أن يفعل ما تركه ، وقد تقدم هذا وما بعده من الصور التي ليست بحكم .
النوع العاشر من التصرفات : تولية النواب في الأحكام ونصب الكتاب والقسام والمترجمين والمقومين وأمناء الحكم للأيتام وإقامة الحجاب والوزعة ونصب الأمناء في أموال الغياب والمجانين ، فهذا وما أشبهه ليس بحكم في هذه المواطن ، ولغيره من الحكام نقض ذلك وتبديله بالطرق الشرعية لا بمجرد التشهي والغرض .
النوع الحادي عشر : إثبات الصفات في الذوات الموجبة للتصرف في الأموال كالترشيد وإزالة الحجر عن المفلسين والمجانين والمبذرين ونحو ذلك ، فليس ذلك بحكم يتعذر نقضه ، بل لغيره أن ينظر في تلك الأسباب ، ومتى ظهر له وتحقق عنده ضد ما تحقق عند الأول نقض ذلك وحكم بضده ، فيطلق من حجر عليه ويحجر على من أطلقه الأول ؛ لأنه إثبات صفة لا إنشاء حكم .
النوع الثاني عشر : من تصرفات الأئمة : الإطلاقات من بيت المال وتقدير مقاديرها في كل عطاء ، والإطلاقات من الفيء أو الخمس في الجهاد ، أو الإطلاقات من أموال الأيتام التي تحت يد الحكام على مصالح الأيتام ، والإطلاقات في