تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم يكن ذلك عنده سببا فيلزمه أن يرتب عليه حكما .

النوع السادس : من تصرفات الحكام الفتاوى في العبادات وغيرها من تحريم الأبضاع وإباحة الانتفاع وطهارة المياه ونجاسة الأعيان ، فليس هذا بحكم بل لما يعتقد ذلك أن يفتي بخلاف ما أفتى به الحاكم أو الإمام الأعظم ، وكذلك إذا أمروا بمعروف أو نهوا عن منكر وهو يعتقده منكرا أو معروفا ، فلمن لا يعتقد ذلك أن لا يفعل مثل فعلهم إلا أن يدعوه الإمام للإنكار وتكون مخالفته شقاقا فتجب الطاعة لذلك .

وأما الحاكم فلا يساعده على ما يعتقد نحو خلاف ما هو عليه إلا أن يخشى فتنة نهى الشرع عن المسامحة فيها .

النوع السابع : تنفيذ الأحكام الصادرة عن الحكام فيما تقدم الحكم فيه من غير المنفذ بأن يقول : ثبت عندي أنه ثبت عند فلان من الحكام كذا ، فهذا ليس بحكم من المنفذ ألبتة .

وكذلك إذا قال : ثبت عندي أن فلانا حكم بكذا فليس حكما من هذا المثبت ، بل لو اعتقد أن ذلك الحكم على خلاف الإجماع صح منه أن يقول : ثبت عندي أنه ثبت عند فلان كذا وكذا ؛ لأن التصرف الفاسد والحرام قد ثبت عند الحاكم ليرتب عليه تأديب ذلك الحاكم أو عزله .

( تنبيه ) : كل تسجيل يتضمن إرجاء الحجة لغائب أو لصغير أو حاضر بعد بينته فللقاضي الثاني أن يتعقبه بما يجب بخلاف التسجيلات المطلقة .

النوع الثامن : تصرفات الحكام بتعاطي أسباب الاستخلاص ووصول الحقوق إلى مستحقيها من الحبس والإطلاق وأخذ الكفلاء الأملياء وأخذ الرهون لذوي

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ١٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ١٤٣