تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : ولو أقام شاهدي زور أن فلانا باعه هذه الجارية بألف درهم فقضى القاضي بها له فعند أبي حنيفة ينفذ القضاء ظاهرا وباطنا حتى يحل للمشتري غشيانها ، وعندهما لا ينفذ باطنا حتى لا يحل له الوطء .

ولو كان البائع هو المدعي والمشتري ينكر وقامت بينة الزور عنده فعند أبي حنيفة هذا والأول سواء ، وعندهما إن رضي المشتري بذلك يحل ، وإن لم يرض وكان يطلب حجته فلا يحل .

ولو أقام بينة زور على رجل أنه وهب منه هذه الجارية أو تصدق بها عليه وقبضها منه وهي في يده بغير حق لا ينفذ قضاؤه باطنا عندهما ، وهل ينفذ عند أبي حنيفة ؟ روايتان ، " كذا في المحيط " .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ١١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ١١٠