( مسألة ) : ولو ادعى حقا في يد رجل وأقام عليه بينة زور فقضى القاضي له لا يحل للمقضي له وطؤها إن كانت جارية ، ولا لبسه إن كان ثوبا ، ولا أكله إن كان طعاما ، ويحل للمقضي عليه ذلك ؛ لأن القضاء في الأملاك المرسلة لا ينفذ باطنا ؛ لأنه لا يملك القضاء إلا بسبب ، وليس تعيين بعض الأسباب بأولى من الآخر فتعذر القضاء بالملك له بخلاف العقود والفسوخ .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ١٠٩