تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : فيما لا يعتبر من أفعال القاضي إذا عزل أو مات وما يعتبر ولا يقبل قول المعزول إلا أن يعترف الذي بيده بأن المعزول سلمه إليه ، فحينئذ يقبل قوله ؛ لأن الذي في يده إذا ادعى أنه ملكه يقبل قوله وحكم له به ظاهرا ، فكذا إذا أقر أن فلانا سلمه إليه إلا أن تقوم البينة على خلاف الظاهر .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ١١١