( فصل ) : فيما لا يعتبر من أفعال القاضي إذا عزل أو مات وما يعتبر ولا يقبل قول المعزول إلا أن يعترف الذي بيده بأن المعزول سلمه إليه ، فحينئذ يقبل قوله ؛ لأن الذي في يده إذا ادعى أنه ملكه يقبل قوله وحكم له به ظاهرا ، فكذا إذا أقر أن فلانا سلمه إليه إلا أن تقوم البينة على خلاف الظاهر .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ١١١