( مسألة ) : ولو شهد رجلان على أنه أقر أن أمته هذه ابنته بزور فأعتقها القاضي وجعلها ابنته فإنها ابنته .
ولا يحل له أن يطأها وتستنفق منه وترثه ؛ لأن القاضي جعلها بنتا له ، وهذه أحكام البنتية ، وهل يحل لها أن تأكل ميراثه ؟ عند أبي حنيفة يحل ، وعندهما لا ، بناء على أن قضاء القاضي بالنسب ينفذ ظاهرا وباطنا عنده خلافا لهما .
من مشايخنا من قال : قضاء القاضي بالنسب بشهادة الزور لا ينفذ باطنا بالإجماع ، ونص الخصاف على أنه ينفذ .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ١٠٨