تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(2) احديث أخرجه الترمني وحسنه وابن ماجه 282/2، والحام وصححه من حديث عطية ألسصدي الاحياء : 19/1.

3) فيد : ه سزازة*.

(4) فيد :" مجردة* (5) في د : وكان".

(1) في د : : وهي".

(7) قي د : " ربما تكون التجاة" .

الكلام في تحقيق طريق الصوفية وتميزه قط ، مهملة من الباطن جملة فلا يعتد بهذه ، وليست من التجاة في شيء ، لكن الارع لم يجرعلى هذا الحكم التارك جملة ، من ضرب أو قتل أو زجر ، إذ لم يجعل على الواطن سبيلا ، ووكل المكلف إلى نفسه فهو أعلم بذاته(1) ، ولما عساه يرجى فيا بعد من لاح الباطن بصلاح الظاهر . قال :" هلا شققت على قليه "(1) . وقال : " إنكم اختصون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا لفانما أقطع له من التار"(1) .

اعلى تفاوت هذه المراتب الثلاث يتنزل التفاوت بين الإسلام والإيمان والإحسان في التكاليف كلها ، فإن مقام /6/ الإسلام هو العمل من حيث ظاهره في قبوله اوسقوط التكليف به أو في رده . ومقام الإيمان هو اتفاق الظاهر والباطن في أدا العبادة مع تخلل الغيية ، وفي هذا رجاء النجاة . ومقام الإحسان هو اتفاق الباطن اوالظاهر مع لمراقبة في جميع العمل حتى لاتتخلل غيبة بوجه ، وهذا هو الأكمل في حق النجاة . وتجري هذه المقامات الثلاثة(5) في جميع العبادات والتكاليف ، وهذا هو معنى الما يقوله بعض الأكابر من أن للشريعة ظاهرا وياطنا(5) ، بمعنى أن لها حكما على المكلفين امن حيث ظاهر أعمالهم ، وحكما عليهم من حيث باطن أعمسالهم ، لا مسايموه ب (1) في د : * بدائه*.

2) اخديث ورد في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنها ، رواه أبن ماجه : 239/4 ، يرفم 1299 ، ومسند الامام أحمد : 200/5 . وقال الهيتي : هذا إسنساد حسن . وقال المراقي : أخرجه مسلم من حديث اساعة بن زيد . (انظرالإحياء: 18/1) .

2) الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله قال : "إنما أنا بشر، وإنكم تختصون إلي والل بعضكم المن ججته من بعض ، فأقضي على نمو ماأسمع ، لهمن قضيت له بحق أخيه ، فإنا أقطع له اظعة من ناره . ( رواه البخاري : 212/5 ، ومسلم رقم 1712 ، والإمام مالك في الموطا : 719/2 او داود رقم 3682، 2584 ، والترمذي رقم 1239 ، والتسائي : 233/8 ، واتظر جامع الأصول : (4) في د : * الثلاث.

5) انظر بيضة التمريف للسان الدين بن الخطيب : 426/2.

الكلام في تحقيق طريق الصوفية وتميزه الباطنية(1) ويزخرفونه من أقوال سفاسفة ناقضة لمعاقد الشريعة تقتضي أن الشارع أاظهر حكما وأبطن آخر ، تعالى الله عما يقولون.

على هذا الفقيه المفتي هو المستقل بمعرفة هذه الأحكالم كلها ، فإن استفي من اايث ترض أعمال العباد على الشرع ، والحكم عليها بالصحة والقساد ، والقيول او الرد ، أفتى بما يتعلق بالعاجل كما ذكره الغزالي أنه مختص به ، وإن استفتساه مكلف المان حيث ابتغاء التجاة لنفسه أفتاه بما يخلصه في الآجل ، إلا أن يكون إتما حمل من الريعة الصنف(1) الأول من الأحكام التي هي متعلقة بالظاهر فقسط من حيت القبول أو الرد في العاجل فأمر آخر.

ام ان هذه الطائفة المختصين برعاية أحوال الباطن وفقه القلوب مازالوا يقلون في كل عصر، ويخفون في كل قطر بفشو المخالفات ، وانحطاط النفوس في متسابعة الأهوا طاعة الخواطر، حتى صارطريقهم تقيلا على القلوب بمخالفة الجبلة الطبيعية ، اارسال العنان في الشهوات الملائمة ، واستيلاء المطامع والأمنيات في النجاة بالأعال الظاهرة ، مع أن الجمهور يرونهم بعين التجلة ، ويغبطون البضائع الخالصة لهم بالأهوا اوالأفقدة عقائد إسلامية لقنوها وتدارسوها ، ومحبة بالطبع في الزكاء والخير لوساعدت العزائم عليها ، فلا يختلج في نفس مسلم عقل أبويه يدينان الدين إلا أن الحق في الاريقهم والهدى في اتباعهم ، غير أن فقد الأعوان وقلة المساعدين مدعاة إلى الكسل .

شفاء السائل لتهذيب المسائل · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شفاء السائل لتهذيب المسائلالمقدمة