افرق الغسزالي بين نظر الفقيه والمتصوف فيما ينظران فيه من العيسادات التناولات ، بأن نظر الفقيه من حيث يتعلق بمصالح الدنيا ، ونظره /5/ المتصوف امن حيث يتعلق بمصالح الأخرة .
قال (2) : لأن نظر الفقيه في العبادات التي رأسها الإسلام إنما هو من حيث إنها هل اصح فتكون مجزئة ويقع بها الامتثال ويسقط القضاء ، أو تفسد فلا تكون مجزئ اولا يقع بها الامتثال فلا يسقط القضاء ، أو من حيث يتنع من الأدأه فيباح دمه أو يؤدي فيعصم دمه ، وكذأ نظره في الحلال والحرام إنما هو من حيث إنه تصرف في (1) لين عطاء : هو أيو العباس أحمد بن حمد بن سهل بن عطاء الأدمي : قال القشيري : هو من كبمار اشايخ الصوفية وعلمائهم ، وهو من أقران الجنيد ، وصحب إبراهيم المارستأني ، وقال اللمي : له لسان فهم القرآن يختص به ، وكأن أبو سعيد الخراز يعظم شأنه ، وكان الخراز يقول : " التصوف خلق .
اا رأيت من أهله إلا الجنيد وأبن عطاء * ، توفي ابن عطاه ستة 409 أو 211 ه . ( طبقات الصوفية الاي عبد الرحمن السلمي ص 265، الريسالة القشيرية : 146/1) ، وانظر في ترجمته : حلية الأولياء : 204/1 - 305، طبقات الشعراني : 111/1، تاريخ بغداد : 26/6.
في د : " أعمال.
اظر الإحياء : 19-18/1.
الكلام في تحقيق طريق الصوفية وتمي امال الغير ، فهل ينتزع من يده لمستحقه شرعا أم لا ؟ وما يترتب على ذلك من آتار اوط العدالة أو ثيوتها ، وهذه كلها أمور دينوية .
اقال : والمتصوف ينظر في ذلك كلمه من حيث إنها حزازات للقلوب ، ومؤثرة في استقامة التي هي أصل النجاة ، فيرى أن الصلاة لما كانت عيادة وأصلها التوجه(17.
ابالقلب ، فإنما يبقى منها زادا للآخرة ماحضره القلب ، لاماغاب عنه . قال: وإنما له من صلاته ماعقل متها"(2) ، وقال : " إن الرجل ليصلي الصلاة ليس له اافها ، ثلثها ، ربعها ، إلى غشرها"(1) . وكذلك الإسلام البذي هو إقرار واعتراف في الطاعة ، وإلا فلا أثرله في الآخرة . وكذلسك الحلال والحرام إنما ينظر فيه من حيث إنسه حزازة في النفس من داء يجتنب(2) لقوله : "دع ما يريبك إلى اما لا يريبك"(5) ، وقال : " لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لابأس به 1) في د : " التوحيد* .
(2) ورد في الإحياء: 159/1 بلفظ مشابه : " ليس للعبد من صلاته إلا ماعقل منها . وقمال المراقي في اريجه : لم أجده مرفوعا ، وروى محمسد بن نصر المروزقي في كتساب الصلاة من رواية عثان بن دعرش مرسلا : " لا يقبل الله من عبد علا حتى يشهد قلبه مع بدنه * ، ورواه أبو منصور الديلي اي مسند الفردوس من حديث أي بن كعب ولابن اللبارك في الزهد موقوفا على عمار : " لا يكتب لرجل من صلاته ماسهامنهأ* 2) الحديث عن عمار بن ياسرقال : سمعت رسول الله يقول : " إن الرجل ليتصرف ، وما كتب له الا عشر صلاته ، تستها، ثمتها ، سبعها ، خسها، ربغها ، ثلثها ، نصفهسا * (آخرجه أبو داود 291، وهو حديت سحيج ورواه ابن حبان في صحيحه رقم 1846 ، وانظر جسامبع الأصول 435 ، وانظر تخريج المراقي له في الإحياء : 161/1) .
(4) فيد :6 ود1ء يجتن*.
5) الحديث عن الحسن بن علي رضي الله عهما قال : حففلت من رسول الله : دع ما يريسك إلى اا لا يريبك ، فإن الصدق طانينة والكذب ريبة" (أخرجه الترمذي رقم 2520 ، والنسائي إلى قوله : مالا يريبك * 322/8، 378 ، وإستاده صحيح وانظر جامع الأصول 464/6) .
الكلام في تحقيق طريق الصوفية وتميز (2) اخافة مما(1) به بأس"(1) . قال : والفقيه لا يتكلم في حزازات() القلوب وكيفية اجتتايها ل جميع نظر الفقيه مرتسط بالدنيا التي بها صلاح طريق الآخرة ، فإن تكلم في الاثم وصفات القلب وأحكلم الآخرة فليس من فته .
وأنا أقول : هذا الكلام ليس على إطلاقه ، ونظر الفقيه لم يرتبط بالدنيا مجردا" الانه دنيوي ، بل هنا أمر آخر هو أليق بمناصبهم . وذلك أن الشريعة لما انقسم حاملوها كما قدمناه - إلى أهل فتيا وشورى يستعين بهم السلطان والكافة على إمضاء أحكلم الله الظاهرة في خلقه ، وإلى عباد وزقاد اشتغلوا بما يخصهم في أنفسهم من أحكام الله ، وقد ايكون الفقيه حاملا للفقهين معا ، ولما كان(5) الأنبياء هداة الخلق إلى الله يأخذون اجراتهم عن النار، فيرشدونهم إلى سعادتهم ، ويصدونهم عن شقاوتهم بالزجر أو الضري او القتل ، على تفاوت الأفعال فيما اشتملت عليه من المضار باعتبار الآجل ، وعرفنا الما نهم أن كمال النجاة إنما هو في التلبس بالتكاليف والإتيان بها على أتم وجوهها ، وأكمل أحوالها على اتفاق الباطن والظاهر ، ثم مراعاة الباطن ومراقبته حمتى لاتتخلله غيية ااولا يشوبه فتور، ودون ذلك مرتبة أخرى وهوذ) الإتيان بها كاملة في الظاهر متفقا المع الياطن ، إلا أنها تخللته غيبة وفتور ، فليست هذه كالأولى ، لكنه ربما يؤول أن النجاة غاليا فضلا من الله ورحمة ، وأدون مراتب التكاليف الإتيان يها كلملة في الظساهر 1) في د : "ماه.