(2) بيع المرايا : جمع عرية ، وهي عطية ثمر النخل دون أصله ، والأصل فيها ما روي عن أي هريرة اي الله عنه أن رسول الله رخص في بيع العرايا بخرصها فيها دون خمسة أوسق أو من خمسة وسق (شك داود) راوي الحديث الالظر الموطأ : 620/2 ، وتبيين السالك : 432/2 ، وفي الموسوعة الفقهية : العرايا : جمع عرية وهي الخلة يعريها صاحبها رجلا حتاجا فيجعل له ثمره عامها ، كانت العرب في الجدب تتطوع بذلك على امان لاتمرله . وبيع العرايا جائز عند الشافعية والحتابلة ، أما الحتفية والمالكية في قول فلم يستجيزوا اوذولك للنهي عن للزأبتة . (للوسوعة الفقهية 91/9 ، ابن عابدين 109/4.
2) القراض والمضارية : اسمان مترأدفان ، وكلمة القراض مشتقة من القرض وهو القطع ، والقراض هو أن فع نقدأ لمن يتجر به بجزء معلوم من الرييح تبيين السالك :63/4 ، بدائع الصنائع للكاساني : 79/6) .
(4) المساقاة : مفاعلة من السقي ، لأنه معظم عملها وأصل منفعتها ، وهي عقد على القيام بمؤن شجر او نبات ، كالنخيل والأعناب وغير ذلك على أن يكون للعامل مقابل عمله جزء مشاع من غلية الشجر اوالنبسات ، وهي مستثناة من الأصول الممنوعة لضرورة الناس إلى ذلك وحاجتهم إليه . (تبين السالك : 180/4 وبدأئع الصنائع : 185/6) .
الكلام في الفصل بين المتناظرين (3) (2) ام لها ، ولا يقاس عليها : بل مسالتنا أقرب إلى شهادة(1) خزيمة(1) ، وعناق أبي برد في الصحايا.
(1) خزيمة بن ثابت بن الفاكه ين ثعلبة بن ساعدة ل أبو عمارة الأنصاري ، الصحسابي الجليل او التهادتين ، شهد أحدا وما بعدها ، وكان من كبأر جيش علي رضي الله عنه ، واستشهد يوم صفين انة 37 ه ، وعن زيد بن ثابت قال : لما كتبنا المصاحف فقدت آية كنت سمعتها من رسول الله ال وجدتها عند خزيمة بن ثابت : من المؤينين رجال صدقوا ماعاهدوا الله غليه ) ، وكان خزيمة اعى ذا الشهادتين ، أجاز رسول الله شهادته بشهادة رجلين . (اليخاري : 248/8 ، في تقسي اورة الأحزاب ، والطيراني الكبير رقم 3712 ، 4841 ، والإصابة : 92/3، أسد الفاية : 610/1 ، سير العلام النبلاء : 485/2).
(2) قصة إجازة الني شهادته بشهادة رجلين أخرجها أبو داود رقم 2607 في الأقضية ، باب إذا علم الحاكم ادق الشاهد الواحد يجوزله أن يحكم به ، عن عمارة بن خزيمة أن عمه حثه وهو من أصحاب اي إلم أن النبي ابتاع فرسا من أعرابي ، فاستتبمه النبي ليقضيه نمن فرسه ، فسأسرع اول الله المشي ، وأبطأ الأعرابي ، فطفق رجال يمترضون الأعرابي فيساومونه بالقرس اولا يشعرون أن النبي ابتاعه ، فنادى الأعرابي رسول الله فقال : إن كنت مبتاعا هذا الفرس والا بعته ، فقام النبي حين سمع نداه الأعرابي ، فقال : لوليس قد ابتعته متك " فقال الأعرابي : الا، والله ما بعتكه ، فقال الني : هلى قد ابتعته منك ، فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيدا ، فقسال اازية بن ثابت : أنا أشهد أنك قد بايعته ، فاقبل الني على خزيمة فقال : بم تشمد * فقال : اديقك يا رسول الله ، فجعل رسول الله شهاية خزيمة بشهادة رجلين . إسناده صحيح .
3) أبو بردة بن نيار البلوي ، حليف الأنصار ، له صحية ، وهو خال البراء بن عازب ، شهد بدرا وأحدا الشاهد كلها مع رسول الله . مات ستة 41 أو 42 أو 45 ه. (تهذيب الكال : 71/33، الالصاية : 34/11).
44 إشارة إلى حديث أي بردة بن نيارقال : " شهدت العيد مع رسول الله ، قال : فضالفت امرأي ايث غدوت إلى الصلاة إلى أضحيتي فذبجتها ، فصنعته منهأ طماما ، قسال : فلما صلى بتسا ول الله وأنصرفت إليها ، جاءتني بطمام قد فرغ منه ، فقلت : أنى هذا ، فقالت : أضحيشكك ال هناها وصنعنا لك طعاما لتغدى متها إذا جنت ، قال : فقلت لها ، والله لقيد خشيت أن يكون هذا الاينبغي ، قال : فجئت رسول الله4 فذكرت ذلك له ، فقال : ليس بشيء فضح ، قال : فالتست السنة فما وجدتها ، قال : فالتس جدعا من الضأن فضح ، قال : فرخص له رسول الله في الجذع امان الضأن فضحى به حيث لم يجد المسنة " . قال الهيشي : رواه أحمد ورجاله ثقات (ممع الزوائ .(24