تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ

أَحْكَامِ الاسْتِثْنَاءِ

وَمِمَّا (١) يَتَّصِلُ بِالتَّخْصِيصِ وَيَجْرِي مَجْرَاهُ: الْاسْتِثْنَاءُ وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ (٢): اسْتِثْنَاءٌ يَقَعُ بِهِ التَّخْصِيصُ، (٣) وَاسْتِثْنَاءٌ لَا يَقَعُ بِهِ التَّخْصِيصُ.

فَأَمَّا الاسْتِثْنَاءُ (٤) الَّذِي يَقَعُ بِهِ التَّخْصِيصُ فَعَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: اسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْجِنْسِ، واسْتِثْنَاءٌ مِنَ غَيْرِ الْجِنْسِ، وَاسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْجُمْلَةِ (٥).

فَأَمَّا الاسْتِثْنَاءُ مِنَ الْجِنْسِ فَقَوْلُكَ (٦): (رَأَيْتُ النَّاسَ إِلَّا زَيْدًا).

وَأَمَّا اسْتِثْنَاءُ بَعْضِ (٧) الْجُمْلَةِ فَقَوْلُكَ (٨): (رَأَيْتُ زَيْدًا (٩) إِلَّا يَدَهُ).

وَأَمَّا الاسْتِثْنَاءُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ فَلَا يَقَعُ بِهِ التَّخْصِيصُ (١٠)، لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ (١١) مِنَ الْجُمْلَةِ بَعْضَ مَا تَنَاوَلَتْهُ (١٢)، وَعِنْدِي أَنَّهُ يَجُوزُ.

(١) ت، م: وما.

(٢) ت: وهو ضربان.

(٣) الواو ساقطة من: ت.

(٤) (الاستثناء) ساقطة من: ت، م، ن.

(٥) أ، ت، ن: على ضربين: استثناء من الجنس، واستثناء من الجملة.

(٦) أ: كقولك.

(٧) (بعض) ساقطة من: أ، م.

(٨) م: فكقولك.

(٩) (وأما الاستثناء من الجملة فقولك: (رأيت زيدًا) ساقطة من: ت.

(١٠) م: فلا يقع بالتخصيص.

(١١) ن: يخرج.

(١٢) أ، ت، ن: يتناوله.

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس · الصفحة ٢١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوسص ٢١٠