مسألة
وإذا رغب في نكاح امرأة وجب عليها إجابته على الصحيح عند الأصحاب فيحرم على غيره خطبتها مسألة
هل كان يجب عليه أن يقسم لنسائه وإمائه على وجهين والذي يظهر من الأحاديث الوجوب لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض جعل يطوف عليهن وهو كذلك حتى استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له وقال أبو سعيد الإصطخري لا يجب لقوله تعالى ( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ) الآية فيكون من الخصائص
وهذا كله تفريع على تزوجه هل هو بمنزلة التسري في حقنا أولا على وجهين مسألة
وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أنس فقيل معنى ذلك أنه أعتقها وشرط عليها أن تتزوج به فوجب عليها الوفاء بالشرط بخلاف غيره وهو اختيار الغزالي
قلت يشكل على هذا ما حكاه الترمذي عن الشافعي أنه جوز ذلك لآحاد الناس وهو وجه مشهور