تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ) وإذا عقده بلفظ الهبة فلا مهر بالعقد ولا بالدخول بخلاف غيره

وهل كان ينحصر طلاقه في الثلاث فيه وجهان أصحهما نعم لعموم الآية وقيل لا لأنه لما لم ينحصر نكاحه في الأربع لم ينحصر طلاقه في الطلقات الثلاث وهذا تعسف لعدم التلازم * مسألة

كان يباح له التزوج بغير ولي ولا شهود على الصحيح لحديث زينب بنت جحش أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهلوكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات رواه البخاري مسألة

وهل كان يباح له التزوج في الإحرام على وجهين أحدهما لا لعموم الحديث الذي في مسلم عن عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب والمخاطب داخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين

وصححوا الجواز لحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم أخرجاه ولكن يعارضه ما رواه مسلم عن ميمونة نفسها أنه تزوج بها وهما حلالان وصاحب القصة أعلم بها من الغير والله أعلم

فصول من السيرة · الصفحة ٢٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فصول من السيرةص ٢٩٧