واختلف الأصحاب هل كان يجب جوابهن على الفور أو على التراخي على وجهين قال ابن الصباغ وما معناه ولا خلاف أنه خير عائشة على التراخي بقوله فلا عليك أن تسامري أبويك
قالوا فلما اخترنه فهل كان حرم عليه طلاقهن على وجهين وصححوا أنه لا يحرم إلا أن الله تعالى حرم عليه النساء غيرهن مكافأة لصنيعهن ثم أباحه له لتكون له المنة في ذلك قالت عائشة رضي الله عنها ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبيح له النساء رواه الشافعي القسم الثاني ما حرم عليه من النكاح دون غيره * مسألة
قالوا كان يحرم عليه إمساك من اختارت فراقه على الصحيح بخلاف غيره ممن يخير امرأته فإنها لو اختارت فراقه لما وجب عليه فراقها والله تعالى أعلم وقال بعضهم بل كان يفارقها تركما * مسألة
هل كان يحل نكاح الكتابية على وجهين صحح النووي الحرمة وهو