تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اختيار ابن سريج والاصطخري وأبي حامد المروروذي واستدل الشيخ أبو نصر بن الصباغ لهذا الوجه فقال لقوله صلى الله عليه وسلم زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة ثم حكى الوجه الآخر وهو الإباحة وكأنه مال إليه ثم قال والخبر لا حجة فيه لجواز أن من توزج به منهن أسلمن

قلت هذا الحديث له أصل يعتمد عليه في رفعه وإنما هو من كلام بعض الصحابة وقال أبو إسحاق المروزي ليس بحرام وفي جواز تسريه بالأمة الكتابية وتزوجه بالأمة المسلمة ثلاثة أوجه أصحها أنه يباح تسري الكتابية ولا يباح له نكاح الأمة المسلمة بل يحرم وأما الأمة الكتابية فقطع الجمهور بتحريم نكاحها عليه وطرد الحناطي فيها

فصول من السيرة · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فصول من السيرةص ٢٩٥