تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهده ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة وقد أجمع على ذلك أهل الحب والعقد ولا التفات إلى خرافات الشيعة والرافضة فإن جهلهم قد سارت به الركبان

| كتاب النكاح

وفيه عامة أحكام التخصيصات النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ولنذكرها مرتبة على الأقسام التي ذكرها الأصحاب ليكون ذلك أخضر لها وأسهل تناولا

| القسم الأول

وهو ما يوجب عليه دون غيره أمره الله تعالى بتخيير أزواجه فقال تعالى ( يا أيها النبي قل أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما ) وقد أخرجا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ذكر هذا التخيير وإن الله أمره بذلك

واختلف الأصحاب هل كان ذلك واجبا عليه أو مستحبا على وجهين صحح النووي وغيره الوجوب

فصول من السيرة · الصفحة ٢٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فصول من السيرةص ٢٩٣