تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالشرط فإنه يتوقف على الاتصال صورة ومعنى ﴿ ولغي الثالث ﴾ لعدم المحل وفائدة تعلق الأول أنه إن ملكها ثانيا ووجد الشرائط يقع الطلاق ﴿ وفي المدخول بها إن قدم الجزاء نزل الأول والثاني ﴾ أي يقعان في الحال لعدم تعلقهما بالشرط كأنه سكت ثم قال أنت طالق أدخلت الدار ولما كانت مدخولا بها يكون محلا فيقع تطليقتان ﴿ وتعلق الثالث ﴾ لقربه بالشرط ﴿ وإن أخر تعلق الأول ونزل الباقي ﴾ وهذا ظاهر ﴿ بل للإعراض عما قبله ﴾ أي جعله في حكم المسكوت عنه من غير تعرض لإثباته أو نفيه كما إذا انضم إليه لا فإنه ح يصير نصا في نفي الأول ﴿ وإثبات ما بعده على سبيل التدارك نحو جائني زيد بل عمر ولهذا ﴾ أي لكونه للأعراض عما قبله ﴿ قال فر في قوله على ألف بل الفا يجب ثلاثة آلاف لأنه لا يملك الأعراض عن الأول ﴾ وإبطال موجبه يجعله في حكم المسكون عنه ﴿ كقوله أنت طالق واحدة بل ثنتين تطلق ثلاثا قلنا الأخبار يحتمل التدارك ويراد به ﴾ أي بالتدارك بكلمة بل ﴿ نفي الأفراد ﴾ عما ذكر قبله عددا كان أو معدودا ﴿ عرفا نحو سني ستون بل سبعون ﴾ وعند رجل بل رجلان ﴿ بخلاف الإنشاء فإنه لا يحتمل التدارك ﴾ لأن مدلوله لا يختلف عنه ﴿ فيقع واحدة إذا قال ذلك ﴾ أي قوله أنت طالق واحدة بل ثنتين ﴿ لغير المدخول بها ﴾ فإنه كما قال أنت طالق واحدة وقعت الواحدة لكونه إنشاء فلم يبق المحل بقوله حتى يقع بل ثنتين ﴿ بخلاف التعليق ﴾ بأن يقال لغير المدخول بها أن دخلت الدار فأنت طالق واحدة ﴿ فإنه ح يقع الثلاث ﴾ عند الشرط ﴿ لأنه قصد الاعراض ﴾ عن الكلام ﴿ والأول ﴾ وإبطال موجبه وهو تعليق الواحدة بالشرط ﴿ وإيقاع ﴾ الكلام أي ليس في وسعه ﴿ إبطال موجب الكلام الأول بالإعراض عنه فقدر شرط آخر ﴾ في الكلام الثاني عملا ﴿ بموجب قصده ﴾ فإنه لو لم يقدر لاتصل بواسطة وهو خلاف المقصود فاجتمع تعليقان أحدهما أن دخلت الدار فأنت طالق واحدة والآخران دخلت الدار فأنت طالق ثنتين

تغيير التنقيح · الصفحة ٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٦٨