والحكم فكان المال لم يوجد فلم يتوقف الطلاق عليه } لا يتوقف على الرضاء ولم يوج ﴿ كما في خلغ الصغيرة فإنه يقع الطلاق بلا مال ﴾ لبطلان التزامها وإنما اشترط تاتصال الاكراه بقبول المال لأنه لو اكره علىتطليق امرأته على مال يقع الطلاق لأن الاكراه لا يمنع ولزمها المال لأنه التزمت المال طائفة باذاء ما سلمت لها من البينونة ﴿ بخلاف الهزل ﴾ فإنه إذا اتصل الهزل بقبول المال يصح التطليق لكن يتوقف الطلاق على التزام المرأة المال والرضاء به فإن التزمه وقع الطلاق ولزم المال والا فلا طلاق ولا مال ﴿ أما عند أبي تحنيفة فلان الرضاء بالسبب ثابت ﴾ في الهزل ﴿ دون الحكم فيصح غيجاب المال فيتوقف الطلاق عليه ﴾ أي على المال في الخلع بطريق الهزل ﴿ كما في خيار الشرط في جانبها ﴾ أي إذا خالعها بشرط الخيار لها يتوقف الطلاف على قبولها المال وأما في جانب الزوج فلا يصح فيالخلع لأن الخلع يمين في نحقه ومعاوضة في نحقها ﴿ وأما عندهما فالهزل لا يؤثر في بدل الخلع فيجب ﴾ بدل الخلع ويقع الطلاق من غير توقف على الرضاء لأن الهزل بعدم الرضاء والاختيار في الحكم دون السبب فهو لا يؤثر في الخلع بالمنع كشرط الخيار ﴿ وإن كانت الاقوال مما ينفسح ويتوقف علىالرضاء كالبيع والاجارة يفسد والملجىء وغيره هنا سواء لعدم الرضاء وكذا الاقارير كلها ﴾ من الماليات وغيرها ﴿ القيام الدليل على عدم المخبر به ﴾ وهو الاكراه وعدم الرضاء ﴿ والافعال منها ما لا يحتمل ذلك ﴾ أي كون الفاعل آلة للحامل ﴿ فأن لزم من جعله آلة ﴾ له ﴿ تبديل محل الجناية يقتصر عليه ﴾ أي على الفاعل ﴿ أيضا ﴾ ولا يتعلق بالحامل ﴿ لأن فيتبديل ا لمحل مخالفة الحامل ﴾ لأنه إنما حمله بالاكراه على الجناية في ذلك المحل ﴿ وفيها ﴾ أي في مخالفة الحامل ﴿ بطلان الاكراه ﴾ لأنه عبارة عن حملالغير على ما يريده الحامل ويرضاه على خلاف رضاء الفاعل وهو فعل معين في محل معين وإذا فعل غيره كان طائعا لا مكرها
تغيير التنقيح · الصفحة ٣٨٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ٣٨٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي