تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بأن يحل له الاقدام على الفعل ﴿ يقطع الحكم عن فعل الفاعل ﴾ أي المكره ﴿ لعدم اختياره والعصمة تقتضي دفع الضرر بدون رضاء ﴾ أي رضا الفاعل ﴿ ثم أن امكن ﴾ بعد قطع الحكم عن الفاعل ﴿ نسبة الفعل على الحامل ﴾ على الاكراه أي المكره ﴿ ينسب ﴾ الفعل إليه ﴿ وإلا يبطل فيبطل الأقوال كلها ﴾ لأن نسبة القول إلى غير المتكلم باطل لأن الانسان لا يتكلم بلسان غيره ﴿ ويضمن الحامل الاموال ﴾ التي أكره الغير علىإتلافها لأن نسبة الاتلاف إلى الحامل ممكن لأن الانسان يفعل بالة مبياينة فيجعل الفاعل آلة للحامل ﴿ وإن لم يكن عذرا ﴾ بأن لا يحلله الاقدام على الفعل كالاكراه على الزنا أو القتل ﴿ لا يقطع ﴾ الحكم من فعل الفاعل ﴿ فيحد الزاني ويقتص القاتل مكرهين ﴾ ولما اتجه أن يقال لما لم يقطع نسبة الحكم عن فعل الفاعل يكون الفاعل هو القاتل فيجب أن يقتص هو ولا يقتص الحامل لكن يجبالقصاص عليهما عند الشافعي تدارك الجواب عنه بقوله ﴿ وإنما يقتص الحامل بالتسبيب وإن كان الاكراه حقا ﴾ كالاكراه على الاسلام ﴿ لا يقطع أيضا ﴾ أي الحكم عن فعل الفاعل ﴿ فيصح اسلام الحربي وبيع المديون ماله لقضاء الديون مكرهين وطلاق المولى بعد المدة ﴾ أي مدة الايلاء ﴿ بالاكراه ﴾ لانه يستحقالتفريق بعد مضي المدة كامرأة النين بعد الحول فإذا امتنع عن ذلك كان الاكراه حقا واما قبل ضيتها فالاكراه بط فلا يقع الطلاق ﴿ لا ﴾ يصح { اسلام الذمي به لان اكراهه على الاسلام ليس بحق فيبطل لما ذكر انه يبطل الأقوال كلها ﴿ والاكراه بالقتل والحبس عنده سواء واصلنا ﴾ المقرر عند أبي حنيفة واصحابه ﴿ نان نالاكراه الملجىء لما أفسد الاختيار فإن عارض هذا الاختيار ﴾ الفاسد من الفاعل { اختيار صحيح وهواختيار الحامل يصير اختيار الفاعل كالمعدوم ﴿ وهذا ﴾ أي صيرورة اختيار الفاعل كالمعدوم لا يكون الا بان يصير الفاعل آلة للحامل فغن احتمل ذلك } أي كونه آلة له ﴿ ينسب ﴾ الفعل { إلى الحامل وإلا

تغيير التنقيح · الصفحة ٣٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٣٨٦