تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالقتل ﴿ أو محرم تنجلي حرمته ولا يصير فرضا بل يرخص فيه ﴾ كما إذا أكره على الافطار في نهار رمضان ﴿ أو محرم لا تنجلي حرمته ولكن يرخص فيه ﴾ كما إذا أكره على إجراء كلمة الكفر على لسانه ﴿ أو محرم لا تنجلي حرمته ولا يرخص فيه ﴾ كما إذا أكره علىقتل مسلم بغير حث ﴿ حتى يؤجر مرة ويأثم أخرى ﴾ تفريع على أن الاكراه لا ينافي الأهلية والخطاب ﴿ ولا ينافي الاختيار لأنه حمل على اختيار الاهون وأصل الشافعي في ذلك أن الاكراه بغير حق أن كان عذرا شرقعا ﴾

تغيير التنقيح · الصفحة ٣٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٣٨٥