تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالسبق والعادة فلا يثبت المسمى لرجحان المواضعة وعدم ثبوت المال بالهزل ولا المتواضع عليه ﴿ ومنه ما يكون والمال فيه مقصودا ﴾ حتى لا يثبت بدون الذكر ﴿ كالخلع والعتق على مال والصلح عن دم عمد سواء هزلا في الأصل القدر أو الجنس ففي الاعراض ﴾ أي في الاتفاق عليه ﴿ يلزم الطلاق والمال وكذا ﴾ يلزم الطلاق والمال ﴿ في الاختلاف ﴾ في الاعراض والبناء ﴿ وفي عدم الحضور أما عند ابي حنيفة رحمه فلترجيح الايجاب ﴾ أي العقد علىالمواضعة ﴿ وأما عندهما فلعدم تاثير الخيار ﴾ فإنه إذا شرط في الخلع الخيار لها فعندهما الطلاق واقع والمال لازم والخيار باطل لأن قبول المرأة شرط لليمين فلا يحتمل الخيار كسائر الشروط وعند أبي حنيفة رحمه لا يقع الطلاق ولا يجب المال تحتى تشاء المرأة يعني أن ردت الطلاق في ثلاثة أيام بطل الطلاق وإن اختارت أو لم ترد حتى مضت المدة فالطلاق واقع والمال لازم فمسألة الهزل في الخلع على كلا المذهبين بمنزلة مسالة الخلع بشرط الخيار على مذهبهما ﴿ وكذا ﴾ يقع الطلاق ويلزم ويلزم المال ﴿ في البناء ﴾ على المواضعة ﴿ عندهما على أن المال يلزم تبعا ﴾ لأن المال في الخلع والعتق على مال والصنلح عن دم عمد يجب عندهما بطريق التبعية والمقصود هو الطلاق والعتق وسقوط القصاص والهزل لا يؤثر في هذه الأمور فيثبت ثم يجب المال ضمنا لا قصدا فلا يؤثر الهزل في وجوب المال } الطلاق ﴿ على مشيتها ﴾ لا مكان العمل بالمواضعة بناء على أن الخلع لا يفسد بالشروط الفاسدة بخلاف البيع ﴿ وأما تسليم الشفعة ﴾ بطريق الهزل ﴿ فقيل طلب المواثبة يكون كالسكوت ﴾ لأنه لما اشتغل بالهزل عن طلب المواثبة فقد سكت عن الطلب فيبطل الشفعة ﴿ وبعده التسليم باطل لانه ﴾ أي لأن التسليم ﴿ من جنس ما يبطل بالخيار ﴾ حتى لو قال سلمت الشفعة على اني بالخيار ثلاثة أيام يبطل التسليم ويكون طلب الشفعة باقيا ﴿ وكذا ﴾ يبطل ﴿ الابراء ﴾ أي إبراء الغريم أو الكفيل بالهزل كما

تغيير التنقيح · الصفحة ٣٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٣٧٦