تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حتى لا تيحتمل خيار الشرط } والمراد بالاسباب ههنا العلل ﴿ ومنه ما يكون المال فيه تبعا كالنكاح فإن كان الهزل في الأصل فالعقد لازم وإن كان في قدر البدل ﴾ أي المهر بأن يذكر في العقد الفان ويكون المهر ألفا ﴿ فإن اتفقا على الأعراض ﴾ عن المواضعة ﴿ فالمهر الفان ﴾ وهما المسمى في العقد ﴿ وإن اتفقا على البناء ﴾ أي بناء النكاح على المموابضعة ﴿ فألف ﴾ أما عندهما فظاهر كما في البيع وأما عند أبي حنيفة فيحتاج إلى الفرق بين النكاح والبيع حيث يعتبر في النكاح المواضعة دون التسمية وفي البيع بالعكس وأشار على ذلك بقوله ﴿ والفرق لأبي حنيفة رحمه بين هذا والبيع أن البيع يفسد بالشرط ﴾ والعمل بالموابضعة يجتعله شرطا فاسدا فلم يعمل بها تصحيحا للعقد بخلاف النكاح فإن الشرط يفسده ﴿ وإن اتفقا على أن لم يحضرهما أو اختلفا ففي رواية محمد عن أبي حنيفة المهر ألف ﴾ لأن المهر غير مقصود في النكاح ﴿ بخلاف البيع ﴾ فإنه لا يصح إلا بتسمية الثمن والنكاح يصح وإن لم يسم المهر ﴿ لأن الثمن مقصود بالايجاب فيرجح به ﴾ أي بالثمن ﴿ وفي رواية أبي يوسف عنه ألفان قياسا على البيع وإن كان الهزل في جنس البدل فإن اتفقا علىالاعراض فالمسمى في العقد ﴾ لازم ﴿ و﴾ إن اتفقا ﴿ علىالبناء فمهر المثل ﴾ لازم ﴿ اجماعا ﴾ لأنه بمنزلة التزوج بدون المهر ﴿ وإن اتفقا علىأن لم يحضرهما شيء أو اختلفا ﴾ في الاعراض والبناء ﴿ ففي رواية محمد مهر المثل ﴾ لأن الأصل على روياته بطلان المسمى عند الاختلاف وعدم الحضور في الموابضعة في قدر المهر على ما ذكر وكذا في المواضعة في جنسه لكن في الموابضعة في قدر المهر العمل بالمواضعة ممكن لأن ما تواضعا عليه وهو الألف داخل في المسمى وهو الالفان بخلاف المواضعة في الجنس فإنه غير ممكن فيه فلما بطل المسمى وجب مهر المثل ﴿ في رواية أبي يوسف المسمى ﴾ لازم قياسا على البيع ﴿ وعندهما مهر المثل ﴾ لازم بناء على أصلهما من ترجيح المواضعة

تغيير التنقيح · الصفحة ٣٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٣٧٥