أن الجهل ليس بعذروكذا الجهلبأنه وكيل أو مأذون يكون عذرا حتى إن تصرفا لا يصح من المؤكل فإن اشترى الوكيل قبل العلم بالوكالة يقع عن الوكيل ولو باع مال الموكل قبل العلم بالوكالة تتوقف كبيع الفضولي ﴿ وكذا جهل الوكيل بالعزل أو المأذون بالحجز ﴾ عذرحتى إن تصرفا قبل العلم بالعزل والحجر يصح تصرفهما ﴿ و﴾ كذا جهل ﴿ الشفيع بالبيع ﴾ عذرحتى لو باع الشفيع الدار المشفوع بها بعد ما بيع دار بجنبها لكن قبل علمه بيعها لا يكون مسلما للشفعة ﴿ و﴾ كذا جهل { الامة المنكوحة بالاعتاق عذرحتى لا يبطل خيارها إذا سكتت عن فسخ النكاح ﴿ أو بالخيار ﴾ أي جهلها بأن لها خيار العتق فإنه لا يبطل خيارها أيضا ﴿ و﴾ كذا جهل ﴿ البكر بالنكاح ﴾ فيما إذا زوجها ولى غير الأب والجد من الكفو بمهر المثل أو زوجها أحدهما من غير كفو أو بغبن فاحش عذر حتى يبطل خيارها إذ جهلها بالاحكام الشرعية في دارالاسلام ليس بغذر ﴿ لأن الدليل مشهور في حقها ﴾ الاشتهار العلم في دار الاسلام وفراغها للطلب وهو واجب عليها فبالجهل لا تعذر ﴿ وفي تحق الامة مخفي ﴾ لأن خدمة المولى يشغلها عن التعلم فيعذر بالجهل ﴿ ولأن البكر تريد إالزام الفسح ﴾ علىالزوج ﴿ والامة تريد ﴾ بالفسح ﴿ دفعة زيادة الملك ﴾ لأن طلاق الامة ثنتان وطلاق الحرة ثلاثة والجهل عدم اصلي يصح للدفع لا للالزام وهذا الفرق أولى إذ يرد علىالأول أن البكر قبل البلوغ لم يكلف بالشرائع لا سيما في المسائل التي لا يعرفها الاحذاق الفقهاء ﴿ حتى يشترط القضاء ثمه ﴾ أي في فسح البكر بعد البلوغ ﴿ لا هنا ﴾ أي في فسح المعتقة تفريع على أن فسح النكاح بخيار البلوغ إلزام ضرر وبخيار العتق دفع ضرر ﴿ ومنها السكر وهو إما بطريق مباح كسكر المضطر ﴾ غلىشرب المسكر ﴿ والسكر بدواء ﴾ كالبيخ والأفيون ﴿ وما يتخذ من الحنطة والشعير والعسل وهو كالاغماء يمنع صحة التصرفات كلها حتى الطلاق والعتاق منه ﴾ وأما بطريق محظور كالسكر من شراب
تغيير التنقيح · الصفحة ٣٧٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ٣٧٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي