تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للكتاب أو السنة المشهورة أو الاجماع ﴿ وأما جهل يصلح شبهة كالجهل في موضع الاجتهاد الصحيح ﴾ أي الذي لا يكون مخالفا لواحد من الثلاثة المذكورة ﴿ أو ﴾ كالجهل ﴿ في موضع الشبهة كمن الظهر بلا وضوء ثم صلى العصر به زاعما صحة ظهره ثم تذكر أنه صلى الظهر بلا وضوء وقضىالظهر ﴾ عند التذكر ﴿ ثم صلى المغرب ﴾ على ظن أن العصر جائزة بناء على جهله فلا يجب عليه إعادة المغرب كما يجب قضاء العصر عندنا لأنه أداه زاعما صحة ظزهره وهذا زعم بخلاف الاجماع وعند الشافعي لا يجب قضاء العصرلعدم فرضية الترتيب عنده هذا إذا كان يزعم وقت المغربأن عصره جائز أما لو علم وقت المغرب أن عصره لم يجز فعليه إعادة المغرب كما يجب قضاء العصر ﴿ وإن لم يقض الظهر وصلى العصر على ظن أن الظهر جائزة ﴾ بناء علىأنه غيرعالم بعدم الوضوء فإن من صلى صلاة بغير وضوء جاهلا أن لا وضوء له ثم توضأ وصلى فرضا آخر ثم تذكر أنه على غير وضوء فالفرض الثاني غير صحيح في ظاهر الرواية خلافا لزفر وحسن بن زياد ﴿ ولم يصح العصر ﴾ لأن زعمه مخالف للاجماع والمسألة المجتهد بها هي الأولى لا الثانية وإنما ذكرهاتتميما وتكميلا لأولى لا مثالا ﴿ وإذا عفى أحد الوليين ثم اقتص الآخر على ظن أن القصاص لكل واحد منهما على الكمال فلا قصاص عليه ﴾ وإما عليه الدية ﴿ لأنه موضع الاجتهاد ﴾ فإن عند البعض لا يسقط القصاص فصار هذا شبهة في درء القصاص عن قاتل القاتل وما قيل الظاهر أن هذا مخالف للاجماع فلا يكون اجتهادا صحيحا ليس بشيء لأن صحة الاجتهاد ليست بشرط في الشبهة المسقطة للقصاص ﴿ وكذا المحتجم إذا ظن أنه فطره فأكل عمدا فلا كفارة عليه ﴾ لأن هذه الكفارة مما تندرىء بالشبهة وهذا إذا استفتى ففيها فأفتاه بفساد الصوم فحصل له الظن بذلك أو بلغه الحديث وهو قوله عم أفطر الحاجم والمحجوم ولم يعرف تأويله والا فعليه الكفارة بالاتفاق { ومن زونى بجارية امرأته أو والده على ظن أنها تحل له لا يحد لأنه

تغيير التنقيح · الصفحة ٣٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٣٦٨