تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدين ﴿ والقتل حق ﴾ فلا مانع من جهة أيضا ﴿ وكذا ﴾ لا يحرم الباغي ﴿ إن قتل عادلا ﴾ هذا إذا قال كنت على الحق وأنا الآن على الحق على ما أشير إليه في التعليل بقوله ﴿ لأنه حق في زعمه ﴾ بناء علىتأويله ﴿ وولايتنا منقطعة عنه ﴾ لوجود المنعة ﴿ ولما كان الدار واحدة والديانة مختلفة يثبت العصمة من وجه فلا يملك ماله ﴾ حتى إذا تكسرت شوكة البغاة ترد عليهم أمومالهم لاتحاد الدار ﴿ ولكن لا يضمن بالاتلاف ﴾ لأن اختلاف الدياننة مع وجود المنعة يوجب اخلاف الدار فيوجب سقوط العصمة من وجه وإنما لم يعكس لا لما فيه من التناقض فإن إثبات الملك معناه عدم الضمان لأنه مم فإنه قد يجمع الملك مع ضمان البدل كما في المغصوب بل لأنه لو ملك لم يجبرده بعينه فتعين القول بعدم الملك مع عدم الضمان ﴿ وكجهل من خالف في اجتهاده الكتاب كمتروك التسمية عمدا ﴾ فإن فيه مخالفة قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ﴿ والقضاء بالشاهد واليمين ﴾ أي يمين المدجعى فإن فيه مخالفة قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ﴿ أو السنة المشهورة ﴾ إنما قيد بالمشهورة احترازا عما دونها إذ لا بأس في مخالفته بالاتهاد لا عما فوقها لثبوت الحكم فيه بطريق الأولى فإن قلت أليس يلزم الكفر بمخالفة السنة المتواترة قلت ذلك إذا كانت قطعية الدلالة والمبحث خلو معن اعتبار هذا الشرط دل على ذلك التمثيلان المذكوران ﴿ كالتحليل بدون الوطىء ﴾ على مذهب سعيد بن المسيب فإن فيه مخالفة حديث العسيلةوهو حديث مشهور ﴿ والقصاص في مسألة القسامة ﴾ فإنه إن وجد لوث أي علامة القتل استخلف الأولياء خمسين يمينا عمدا كان الدعوى أو خطأ عند الشافعي وفيه مخالفة قوله عم البينة على المدعى واليمين على من أنكر وهذا أيضا من المشاهير ﴿ أو الاجماع كبيع أم الولد ﴾ فإن اجماع الصحابة رضيهم انعقد على بطلانه ﴿ حتى لا ينفذ قضاء القاضي فيه ﴾ أي في واحد من هذه المسائل المذكورة لكونه مخالفا

تغيير التنقيح · الصفحة ٣٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٣٦٧