تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿ ثمأسلم يكون محصنا ﴾ فإن القفة من الزنى شرط لاحصان القذف فعنده إن وطئه في هذا النكاح لا يكون زنا ﴿ فيحد قاذفه ﴾ تفريع علىثبوت الاحصان ﴿ ويجب ﴾ عطف على يكون لا على يحد أي بنكاح المحارم ﴿ النفقة ﴾ تفريع على صحة النكاح ﴿ ولا يفسخ ﴾ نكاح المحارم ما دام الزوجان كافرين برفع أحد الزوجين الأمر إلى القاضي وطلب حكم الاسلام ﴿ إلا أن يترافعا ﴾ يفسخ ثم أقام الدليل على ثبوت تقوم الخمر في حقهم وثبوت الاحصان بنكاح المحارم بقوله ﴿ لان تقوم المال واحصان النفس من باب العصمة وهي الحفظ ﴾ عن التعرض لا من باب التعدي إلى الغير ﴿ فيكون في ثبوتهما الحفظ عن التعرض ﴾ فكانت الأحكام المذكورة من ضرورات ذلك وفي ذ ... لك إشارة إلى جواب ما قال الشافعي أن ديانتهم يعتبر دافعة للتعرض لا للخطاب فلا يثبت إيجاب الضمان على متلف الخمر ولا صحة بيعها اولا ايجاب النفقة علىناكح المحرم ولا الحد على قاذفه ولما اتجه أن يقال إن ديانتهم معتبرة في ترك التعرض فيجب أن يتركوا على ديانتهم في باب الربا تدارك الجواب عنه بقوله ﴿ ولا يلزم الربا لأنهم قد نهوا عنه ﴾ فليس معتقدهم في الربا هو الحل والمراد بمعتقدهم ما كان شائعا من من دينهم متفقا عليه فيما بينهم سواء ورد به شريعتهم أم لا وسواء كان حقا أو باطلا فإنه دافع للتعرض ولدليل الشرع كنكاح المحارم فإنه وإن كان باطلا غير ثابت في كتابهم إلا أنه شائع فيما بينهم لم يثبت حرمته عندهم فيكون ديانة لهم بخلاف الربا عند اليهود فإن حرمته ثابتة في التوراة فارتكابه فسق منهم لا ديانة اعتقدوا حله ﴿ فإن قيل ديانتهم ليست حجة متعدية اجماعا فلا يوجب ضمان الخمر وحد القذف والنفقة كما في مجوسي خلف بنتين أحديهما زوجته لا يرث بالزوجية ﴾ فالحكم في المقيس عدم وجوب هذه الثلثة أي الضمان وحد القذف والنفقة وفي المقيس عليه عدم الارث وهما مختلفان بالنوع ولكنهما تحت حم هو بمنزلة الجنس لهما وهو أن ديانتهم غير

تغيير التنقيح · الصفحة ٣٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٣٦٤