تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تدارك دفعه بقوله ﴿ وأما المملوكية فتابعة هنا ﴾ أي في باب الكتابة والمقصود من بقاء عقد الكتابة بقاء المالكيةأبدا والمملوكية رقبة تبقى ضمنا لا قصدا ﴿ ويثبت الإرث نظرا له خلافه ﴾ لأنه يحتاج إلى من يخلفه في أمواله نظرا له ﴿ والخلافة إذا ثبت سببها وهو مرض الموت بحجر الميت ﴾ أي المريض مرض الموت ﴿ عن إبطالها فكذا إذا ثبت ﴾ الخلافة ﴿ نصا ﴾ بأن قال أوصيت لفلان بكذا ﴿ فيما لا يحتمل الفسخ لتعليق العتق به ﴾ بأن قال لعبده أنت نحر بعد موتي أو إذا مت فأنت نحر فإن كلا من الايصاء وتعليق العتق بالموت استخلاف وإنما يثبت به الخلافة لأن التعليق بالموت وصية والموصى له خليفة للميت في الموصى به ﴿ فيكون ﴾ التعليق بالموت سببا في الحال } للعتق ﴿ بخلاف سائر التعليقات لأنه ﴾ أي لأن الموت ﴿ كائن بيقين ﴾ ولا يلزم على هذا أن لا يجوز بيع عبد علق عتقه بأمر كائن يقينا قياسا على بيع العبد المعلق عتقه بالموت لأن عدم جواز بيعه لمجموع الأمرين الاستخلاف والتعليق بأمر كائن لا محالة لا كل واحد منهما على انفراده ﴿ فلا يجوز بيع المدبر ويصير كام الولد في استحقاق الحرية دون سقوط التقوم ﴾ لأن الاحراز للمالية أصل في الامة والتمتع تبع ولم يوجد في المدبر ما يوجب بطلان هذا الأصل بخلاف أم الولد ﴿ لأن تقومها إنما سقط لأنه ﴾ أي لأن المولى ﴿ لما استفرشها ﴾ واستولدت صار ﴿ التمتع فيها اصلا والمال تبعا ﴾ وصارت محرزة للمتعة فسقط تقومها ﴿ على عكس ما كان قبل ﴾ أي قبل الاستفراش ﴿ وعلى هذا الأصل ﴾ وهو أن ما يحتاج إليه الميت يبقى دون مالا يحتاج إليه ﴿ قلنا المرأة تغسل الزوج في عدتها بخلاف العكس لأن مالكيته حق له فتبقى بخلاف مملوكيتها لأنه حق عليها وأما ما لا يصلح لحاجته فالقصاص ﴾ لأنه عقوبة وجبت لدرك الثأر عند انقضاء الحياة والميت لا يحتاج إلى هذا بل الورثة محتاجون إليه { فإنه يجب حقا للورثة ابتداء حتى يصح عفوهم قبل موت المجروح لكن

تغيير التنقيح · الصفحة ٣٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٣٦٢