فقيرا يسعى في الأقل من قيمته ومن الدين ولكن يرجع على المولى بعد غناه ويقبل شهادة معتق الراهن قبل السعاية لأنه حر مديون بخلاف معتق المريض قبل السعاية فإنه لا يقبل شهادته لأنه بمنزلة المكاتب ﴿ ومنها الموت وهو عجز كله والأحكان هنا ﴾ أي في حق الموت ﴿ دنيوية وأخروية أما الأولى فكل ما هو من باب التكليف يسقط به الا في حق الاثم وما شرع عليه لحاجة غيره إن كان متعلقا بالعين يبقى ببقائها كالوديعة لأنها ﴾ أي لأن العين ﴿ هي المقصودة وإن كان دينا لا يبقى بمجرد الذمة ﴾ لأنها قد ضغطت بالموت فوق ما ضعفت بالر إذ الرق يرجى زوإلا أن يضم إليها } أي إلى الذمة ﴿ مال أو كفيل ﴾ فإنه يقوى الذمة ﴿ فلا يجوز الكفالة عن ميت إلا عند وجود أحدهما ﴾ أي إلا إذا بقي عنه مال أو كفيل عند أبي حنيفة لأن الكفالة التزام المطالبة ولا مطالبة فلا التزام وعندهما تصح لأن الموت لا تبرىء الذمة عن الحقوق ولهذا يطالب بها في الاخرة اجماعا ﴿ ويلزمه الدين مضافا إلى سبب صحيح في حياته كما إذا بئرا فوقع حيوان بعد موته لا ما شرع صلة كنفقة المحارم إلا أن يوصى فيصح من الثلث وأما شرع لحاجته فيبقى ما ينقضي به الحاجة فيبقى التركة على حكم ملكه حتى ترتب منها حقوقه ﴾ أي منها يجهز ثم يقضي ديونه ثم ينفذ وصاياه من ثلث الباقي ﴿ ولهذا يبقى الكتابة بعد موت المولى لحاجته إلى الثواب ﴾ لحاص الكتابة ﴿ بعد موت المكاتب عن وفاء لحاجته إلى الثواب ﴾ الحاصل بعد الاعتاق ﴿ وكذا ﴾ يبقى الكتابة ﴿ بعد موت المكاتب عن وفاء لحاجته إلى انقطاع أثر الكفر ﴾ وهو الرق ﴿ وإلى جرية أولاده ﴾ ولما اتجه أن يقال قد ذكر أن ما يحتاج إليه الميت يبقى بعد موته ضرورة قضاء حاجته فكل ما لا يحتاج إليه لا يبقى لقيام الدليل على عدم بقائه والضرورة الموجبة للبقاء غير ثابتة وعقد الكتابة إنما يمكن بقاؤه إذا بقي مملوكية الميت ولا حاجة له إلى بقاء المملوكية فلا يبقى فعقد الكتابة لا يبقى
تغيير التنقيح · الصفحة ٣٦١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ٣٦١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي