تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف ﴿ بطلت ﴾ الوصية للوارث ﴿ صورة ﴾ بأن يبيع المريض عينا من التركة من أحد ورثته بمثل القيمة فإنه وصيته بصورة العين لا بمعناه هذا عنده خلافا لهما ﴿ ومعنى ﴾ بأن يقر لأحد الورثة فإنه وصية معنى ﴿ وحقيقة ﴾ بأن أوصى لأحد الورثة ﴿ وشبهة ﴾ بأن باع الجيد من الأموال الربوية يردى منها ﴿ وتقومت الجودة ﴾ عطف على بطلت ﴿ في حقه ﴾ أي في حق الوارث ﴿ كما في الصغار ﴾ أي إذا باع الولي مال الصبي من نفسه تقومت الجودة حتى لا يجوز الا باعتبار القيمة ﴿ ولما تعلق حق الورثة بماله صورة ومعنى في حقهم ﴾ أي فيحق الورثة ﴿ حتى لا يجوز لأحدهم أن يأخذ التركة ويعطى الباقي القيمة ﴾ لما ذكرنا وأما إذا أقضى المريض حق بعض الغرماء شاركهم البقية من جهة أنه ممنوع عن نإيثار البعض بقضاء دينه لا من جهة أن حقهم تعلق بعين المال فيما بينهم ﴿ ولا يجوز للمريض أن يبيع من أحدهم بمثل القيمة ﴾ هذا مختص بالورثة وذلك لأن حق الغريم إنما تعلق بالمعنى وهو المالية لا بالصورة نحتى أنه يجوز للوارث أن يستخلص العين لنفسه ويقضي الدين من مال آخر بخلاف الورثة فإن حقهم تعلق فيما بينهم بالمالية والعينية جميعا ﴿ ومعنى فقط في حق غيرهم لا ينفذ اعتاق المريض ﴾ جواب لما وهو تفريع على قوله ومعنى فقط في حق غيرهم فإن حقهم لما تعلق بالتركة من حيث المعنى فقط بالنسبة إلى غيرهم والعبد غيرهم فبالنسبة إليه تعلق حقهم بماليته لا بصورته فيصنح اعتاق المريض2 من حيث الصورة فيصير العبد مستحقا للحرية ولا يمكن نقض الاعتاق لكن لا ينفذ من حيث المعنى وهو المالية حتى يجب السعاية في الكل إذا استغرق الدين وفيما وراء ثلث المال إذا لم يستغرق فيكون بمنزلة المكاتب إلا أنه لا يمكن رده إلى الرق ﴿ بخلاف اعتاق الراهن ﴾ فإنه ينفذ ﴿ لأن حق المرتهن في ملك اليد فقط ﴾ فإن كان الراهن غنيا فلا سعاية على العبد وإن كان

تغيير التنقيح · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٣٦٠