تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في التجارة ثم حجر المولى المأذون الأول لا ينحجر الثاني بمنزلة الوكيل إذا أوكل غيره وعزل الوكيل الأول لم ينعزل الثاني وكذا إذا مات المأذون الأول لا ينحجر الثاني كالوكيل إذا مات الموكل ﴿ وهو معصوم الدم كالحر لأنها ﴾ أي لأن العصمة ﴿ بناء على الاسلام وداره ﴾ والعبد يساوي الحر في ذلك ﴿ فيقتل الحر بالعبد ﴾ لأن مبني الضمان أي القصاص أو الدية على العصمة والمالية لا تحل بها خلافا للشافعي ﴿ والرق يوجب نقصانا في الجهاد على ما قلنا في الحج ﴾ من أن منافعه للمولى إلا ما استثنى من الصلاة والصوم ﴿ فلا يستحق السهم الكامل ﴾ إذا جاهد بإذنه أو بغير إذنه بل يرضخ له ﴿ وينافي الولايات كلها ﴾ لأنه لا ولاية له علىنفسه فكيف يتدى إلى غيره ﴿ فلا يصح ﴾ أمان الرقيق ﴿ المحجور لأنه تصرف على الناس ابتجاء ﴾ والتصرف على الغير ولاية ﴿ وأما امان المأذون فليس من باب الولاية لأنه يصح اولا في حقه إذ هو شريك ﴾ للغزات ﴿ في الغنيمة ثم يتعدى ﴾ إلى الغير ولزم سقوط حقهم لأن الغنيمة لا تتجزى في حق الثبوت والسقوط ﴿ كما في شهاده بهلال رمضان ﴾ فإن صوم رمضان يثبت أولا في حقه ثم يتعدى إلى كافة الناس وليس هذا من الولاية ﴿ وينافي ضمان ما ليس بمال ﴾ لأنه صلة والرقيق ليس بأهل لها ﴿ فلا يجب الدية في جناية العبد ﴾ إذا كانت خطأ لأن الدية صلة في حق الجاني وعوض في حق المجني عليه ﴿ بل يجب ﴾ على المولى ﴿ دفعه جزاء ﴾ فإن كون الدم مما لا ينبغي أن يهدر يوجب الحق للمتلف عليه فصارت رقبته جزاء ﴿ الا ان يختار المولى الفداء ﴾ فإنه حينئذ لا يجب عليه دفع العبد وإن أفلس وعجز عن الأداء ﴿ فيصير عائدا إلىالاصل فإن الارش أصل فيالباب ﴾ أي في باب الجناية خطأ لا لأنه الثابت بالنص إذ لا تأثير له في الأصالة بل لأن المصير إلى الدفع ضرورة أن العبد ليس أهلا لأن يجب على الارش لأنه صلة وقد ارتفعت الضرورة باختيار المولى الفداء فعاد الامر إلى الأصل { حتى لا

تغيير التنقيح · الصفحة ٣٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٣٥٨