تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿ في التصرفات ﴾ لأن الانسان محتاج إلى الانتفاع بما يكون سببا لبقائه ولا يمكن الانتفاع إلا بكونه في يده فشرع التصرفات كالشراء ونحوه لحصول ملك اليد وملك الرقبة وسيلة إليه لأنه اختصاص الملك بالشيء فيقطع طمع الطامعين والتنازع فهو إنما يثبت ضرورة إكمال ملك اليد فبطل ما قال لما لم يكن أهلا للملك لم يكن أهلا لسببه لأن مباشرة سبب الملك لا يكون خالية عن المقصود الأصلي لأنه ملك اليد وهو حاصل للعبد ﴿ فأما الملك ﴾ أي ملك الرقبة ﴿ فإنما هو حكم ضروري ﴾ أي ليس مقصود الذاته وإنما يثبت ضرورة أن يثبت شيء آخر فعدم أهليته لما هو مقصود لذاته يوجب عدم أهليته لما شرع لأجله أما عدم أهليته لما هو مقصود بالغير فلا يوجب عدم أهليته لم ا شرع لأجله أما عدم أهليته لما هو مقصود بالغير فلا فلا يوجب عدم أهليته لما يكون وسيلة إليه لا سيما إذا كان أهلا لذلك الغير المقصود لذاته كملك اليد في مشألتنا ﴿ فاليد يثبت له ﴾ أي ينعقد التصرف فيكون حمه له لأنه نتيجة تصرفه ﴿ والملك للمولى ﴾ لأنه لم يبق أهلا للملك بعد ما وقع الملك له ﴿ خلافه عنه ﴾ أي عن العبد لأنه أقرب الناس إليه لكونه مالك رقبته ﴿ وهو ﴾ أي العبد المأذون ﴿ كالوكيل في الملك ﴾ أي إذا اشترى شيئا يقع الملك للمولى مالا كما يقع للموكل ابتداء ﴿ وفي ﴾ حال ﴿ بقاء الاذن في مسائل مرض المولى وعامة مسائل المأذون ﴾ أي المأذون بمنزلة الوكيل في هاتين الصورتين في نحال بقاء الاذن لا في حال ابتدائه يكون تصرفه كتصرفه ويصح فيما يصح ويبطل فيما يبطل أما صورة مرض المولى ان ا لمأذون ان تصرف في مرض المولى وحابى محاباة فاحشة وعلى المولى دين لا يصح تصرفه أصلا وإذا لم يكن عليه دين والمسألة بحالها يعتبر من الثلث فهو في حال مرض المولى كالوكيل ولو كان هذا التصرف في حال الصحة يصح ويعتبر من جميع المال ففي حال صحته ليس كالوكيل وأما عامة مسائل المأذون فكما إذا أذن العبد المأذون عبدا من كسبه

تغيير التنقيح · الصفحة ٣٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٣٥٧