تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النقصان بأقل من النصف كما في الدية بل باعتبار الحل المبني على الكرامة والرقيق ناقص عنه نقصانا لا يتعين قدره فقدره الشرع بالنصف اجماعا بخلاف الدية فإنها باعتبار خطر النفس المبني على المالكية ونقصان الرقيق في ذلك اقل من النصف وعن الثاني بأن تنصيف عدد الزوجات ليس لنقصان المالكية بل لنقصان الحل وكمال مالكية النكاح وإن لم يوجب نقصان عدد الزوجات لكنه لا ينافيه أن يوجب أمر آخر هو نقصان الحل ﴿ وقيل إنما انتقص دية العبد ﴾ عن دية الحر ﴿ لأن ال معتبر فيه المالية فلا ينصف لكن في الاكمال ﴾ أي إذا بلغت قيمته دية الحر أو زادت عليها ﴿ شبهة المساواة له بالحر ﴾ أو زيادته عليه وشبهة الشيء معتبرة بحقيقته فكما أن نحقيقة المساواة منتفية فكذ ... لك شبهتها ﴿ فينقص ﴾ من قيمته شيء اعتبره الشرع في صورة أخرى كعشرة دراهم احترازا عن تلك الشبهة ﴿ وهو ﴾ أي العبد ﴿ أهل للتصرف في المال ﴾ فلا ينافي الرق مالكية اليد والتصرف ﴿ حتى أن المأذون ﴾ في نوع من التجارة ﴿ يتصرف لنفسه بأهليته عندنا ﴾ بطريق الأصالة ﴿ وعند الشافعي لا ﴾ أي ليس تصرفه لنفسه بأهليته ﴿ بل هو كالوكيل ﴾ ويده في الاكتساب يد نيابة كالمودع فلا يعمم اذنه سائر الأنواع إذا أذن العبد في نوع من التجارة ﴿ لأنه لما لم يكن أهلا للملك لم يكن أهلا لسببه ﴾ وهو التصرف لأنه وسيلة إليه ﴿ وقلنا هو أهل التكلم ﴾ لأنه عاقل يقبل رواياته في الاخبار وشهادته فيهلال رمضان ﴿ والذمة ﴾ لأنه أهل للايجاب والاستيجاب ويصح إقراره بالحدود والقصاص ﴿ فيحتاج إلى قضاء ما يجب في ذمته ﴾ فيجب أن يكون له طريق إلى قضائه دفعا للخرج اللازم من أهلية الايجاب في الذمة ﴿ وادنى طرقه اليهد ﴾ أي ملك اليد فيلزم ثبوته للعبد وهو المطلوب ﴿ على أنها ﴾ أي أن اليد ﴿ ليست بمال ﴾ فلا يكون الرق منافيا لملك اليد وإنما هو مناف لملك المال لكونه مملوكا حال كونه مالا ﴿ وهي ﴾ أي ﴿ الحكم الأصلي ﴾ أي الغرض المقصود

تغيير التنقيح · الصفحة ٣٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٣٥٦