تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فكما يعتبر بالنساء يجب أن يعتبر بالرجال ايضا فيلزم تنصيف الطلاق برق الرجل ايضا لنقصان مالكيته قلنا قد اعتبر مالكية الزوج مرة حتى انتقص عدد الزوجات فإن انتقص مالكيته في هذا العدد يلزم النقصان من النصف ﴿ ولما كان أحد الملكين وهو ملك النكاح والطلاق ثابتا له ﴾ أي للرقيق بكماله والتوقف على إذن المولى لدفع الضرر في ماله لا لنقصان في مالكية الرقيق ﴿ والملك الاخر وهو ملك المال ناقصا غير منتف بالكلية لانه يملك اليد ﴾ أي التصرف ﴿ لا الرقبة ﴾ لانتفاء الملك عنه ﴿ أوجب ذلك ﴾ النقصان ﴿ نقصانا في قيمته فانتقص ديته عن دية الحر بشيء هو معتبر شرعا في المهر والسرقة وهو عشرة دراهم ﴾ وعند الشافعي يجب القيمة بالغة ما بلغت ﴿ وأما المرأة فهي مالكة لأحدهما وهو المال ﴾ بكماله ﴿ دون الاخر ﴾ وهو النكاح إذ ثبوته بالزكاة ﴿ فيتنصف ﴾ باعتبار دية الرجل ﴿ ديتها ﴾ بخلاف الرقيق فإنه قد ثبت له مالكية النكاح بكمالها ولم ينتف عنه مالكية المال بالكلية حتى يتنصف ديته أيضا ولا ينبغيأن ينقص من قيمته الربع توزيعا علىمالكية النكاح والطلاق ومالكية المال رقبة ويدا وقد انتفى عن الرقيق أحد شقيها وهو مالكية الرقبة لأن مالكية اليد أقوى منها لأن الانتفاع والتصرف هو المقصود وملك الرقبة وسيلة إليه بخلاف ملك المال وملك النكاح فإن كلا منهما مستقل فكانا على التناصف قيل لو كان العلة لنقصان دية العبد من دية الحر هذا الأمر لوجب أن لا يختص هذا الحكم بالدية بل يكون مطردا في جميع الصور ولا يكون الرق منصفا لشيء من الأحكام بأن يوجب نقصانا والواقع خلاف ذلك كما في الطلاق والنكاح وأيضا ثبوت أحد الملكين بكماله يوجب الاكمال فيما هو من باب الازدواج والنكاح كعدد الزوجات والعدة والقسم والطلاق لأنها مبنية على مالكية النكاح وهي كاملة في الرقيق وأجيب عن الأول بأن تنصيف عدد الزوجات مثلا ليس باعتبار نقصان خطر النفس أعني المالكية حتى يلزم أن يكون

تغيير التنقيح · الصفحة ٣٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٣٥٥