المتعلق برقية العبد ﴿ فيصح ﴾ منه ﴿ إقراره بالحدود والقصاص ﴾ لأن الحياة والدم حقه لاحتياجه إليهما في البقاء ولهذا لا يملك المولى إتلافهما ﴿ وبالسرقة المستهلكة ﴾ سواء كان مأذونا أو محجورا إذا ليس فيها إلا القطع ﴿ ويصح إقراره بالقائمة ﴾ أي بالسرقة القائمة الموجبة للقطع ورد المال لا المستهلكة ﴿ من الماذون ﴾ فيقطع لأن الدم ملكه ويرد المال لوجود الاذن ﴿ وأما من المحجور فيصح عند أبي حنيفة مطلقا ﴾ أي في القطع والرد جميعا ﴿ وعند محمد لا يصح مطلقا وعند أبي يوسف يصح في حق القطع دون المال ﴾ وهذا كله إذا كذبه المولى وقال المال مالي أما أن صدقه فيقطع في هذه المسائل كلها ﴿ وينافي ﴾ الرق ﴿ كمال أهلية الكرامات البشرية ﴾ الدنيوية ﴿ كالذمة والحل والولاية فيضعف ﴾ الرق ﴿ الذمة حتى لا تحتمل الدين فلا يطالب به غلا إذا ضمت إليها ﴾ أي إلى الذمة ﴿ مالية الرقبة والكسب ﴾ يتعلق الدين بها فيستوفى من الكسب والرقبة ﴿ فيباع ﴾ إن أمكن البيع ﴿ في دين لا تهمة في ثبوته كدين الاستهلاك ﴾ أي استهلاك مال إنسان ﴿ والتجارة ﴾ وأما إذا لم يمكن البيع كما في المدبر والمكاتب فيستسعى ﴿ لا فيما في ثبوته تهمة كما إذا أقر ﴾ الرقيق ﴿ المحجور ﴾ بدين ﴿ أو تزوج بغير إذن من المولى ودخل بل يؤخر ﴾ المطالبة ﴿ إلى عتقه وينصف الحل بتنصيف المحل في حق الرجال ﴾ أي يحل للحر أربع وللرقيقثنتان ﴿ وباعتبار الاحوال في حق النساء كما مر ﴾ في فصل الترجيح أي يحل الامة إذا كانت مقدمة على الحرة ولا تحل إذا كانت مؤخرة عنها أو مقارنة له ﴿ وينصف الحل ﴾ القابل للتنصيف كالجل\د دون القطع ﴿ والعدة والقسم والطلاق لكن الواحدة لا تقبله ﴾ أي التنصيف ﴿ فيتكامل ﴾ ضرورة ﴿ وعدد الطلاق عبارة عن اتساع المملوكية ﴾ فإنه متى كان حل المرأة أزيد كان محلية الطلاق أوسع ﴿ فاعتبر ﴾ تنصيف عدد الطلاق ﴿ بالنساء ﴾ لا بالرجال فإن قيل يلزم من اتساع المملوكية اتساع المالكية أيضا
تغيير التنقيح · الصفحة ٣٥٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ٣٥٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي