تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاستقامة إلا نادرا ﴿ وهو في القياس مسقط لكل العبادات لمنافاته القدرة ﴾ التي بها يتمكن من أداء العبادة على النهج الذي اعتبره الشرع { ولهذا عصم الانبياء عليهم السلام عنه وحيث لم يمكن الأداء سقط الوجوب لكنهم استحسنوا أنه إ ... ذا لم يمتد لا يسقط الوجوب ﴿ لعدم الخرج ﴾ في وجوب القضاء ﴿ على أنه لا ينافي أهلية نفس الوجوب فإنه يرث ويملك لبقاء ذمته ﴾ لأن الملك من باب الولاية ولا ولاية بدون الذمة ﴿ وهو ﴾ أي المجنون ﴿ أهل للثواب ﴾ لبقاء إسلامه والثواب من أحكام الوجوب ﴿ ثم عند أبي يوسف هذا ﴾ أي عدم سقوط الوجوب إذا لم يمتد المجنون ﴿ إذ اعترض ﴾ المجنون ﴿ بعد البلوغ أما إذا بلغ مجنونا فإنه يسقط مطلقا ومحمد لم يفرق ﴾ بين ما عرض بعد البلوغ وبين ما إذا بلغ مجنونا ﴿ فالممتد ﴾ في كل واحد من الصورتين ﴿ مسقط وغير الممتد غير مسقط ﴾ فيهما عنده ﴿ ثم الامتداد في الصلاة بان يزيد على يوم وليلة بساعة وعند محمد بصلاة فيصير الصلوات ستا ﴾ والامتداد ﴿ في الصوم بأن يستغرق ﴾ شهر ﴿ رمضان ﴾ وإنما اشترطوا في الصلاة التكرار ليتأكد الكثرة فيتحقق الحرج ولم يشترطوا في الصوم التكرار لأن من شرط المصير إلى التأكيد أن لا يزيد على الاصل ووكظيفة الصوم لا يدخل إلا بمضي أحد عشر شهرا ﴿ و﴾ الامتداد ﴿ في الزكاة بأن يستغرق الحول ﴾ لأنه كثير في نفسه ﴿ عند محمد وعند أبي يوسف في أكثره ﴾ أي الجنون في أكثر الحول كاف لسقوط الزكاة تيسيرا وتخفيفا ﴿ وأما إيمانه فلا يصح لعدم ركنه ﴾ وهو الاعتقاد لعدم العقل أو لعدم صحته ولما اتجه أن يقال عدم صحة إسلامه إذا تكلم بكلمة التوحيد إنما يكون بطريق الحجر والحجر إنما شرع بطريق النظر ولا نظر في الحجر عن الاسلام لأنه نفع محض فلا يصح الجر عنه تدارك دفعه بقوله ﴿ وذلك لا يكون حجرا ويصح تبعا ﴾ لأحد أبويه لأن الاعتقاد ليس ركنا للايمان تبعا ولا شرطا ﴿ فإذا أسلمت امرأته عرض الاسلام على وليه ﴾ فإن أسلم

تغيير التنقيح · الصفحة ٣٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٣٤٨