شبهة النيابة في موضع التهمة } وهوأن يبيع الصبي من الولي ﴿ وسقطت فيغير موضعها ﴾ أي في غير موضع التهمةوهو ما إذا باع من الأجانب ﴿ وعندهما بطريق أنه ﴾ أي أن تصرف الصبي ﴿ يصير برأيه ﴾ أي برأي الولي ﴿ كمباشرته ﴾ أي كمباشرة الولي بنفسه ﴿ فلا يصح بالغبن الفاحش أصلا ﴾ أي لا من الولي ولامن الأجانب ولما كان منطة أن يقال الوصيةنفع محض لأنه سبب الثواب بعد الاستغناء عن المال بالموت بخلاف الهبة والصدقة فإن فيها ضررا بزوال الملك في الحياة فينبغي أن يصح وصية الصبي تدارك دفعه بقوله ﴿ وأما وصيته ﴾ أي وصية الصبي ﴿ فباطلة لأن الإرث شرع نفعا للمورث بقول عم لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم حالة يتكففون الناس ﴾ أي يمدون أكفهم سائلين وفي الوصية إبطال الإرث ﴿ حتى شرع في حق الصبي ﴾ ولو كان ضررا لما شرع في حقه تفريع على أن الإرث شرع نفعا للممورث وفيه نظر لأن موجب ما ذكر تضمن الوصية الضرر لا كونها ضررا محضا فلا يدل على بطلانها قطعا بل اللازم صحتها بإذن الولي ولا رواية في ذلك ودعوى الرجحان في جانب الضرر تكلف ظاهر وأيضا لا تمشية لما ذكر فيما إذا لم يكن للصبي ورثة وأما الاعتراض بأن يقال إن كانت الوصية ضررا لكونها إبطالا للإرث ينبغي أن لا تصح من البالغ أيضا خصوصا إذا كانت الورثة أطفالا لكونها ضررا بينا في حقهم فقد تدارك دفعه بقوله ﴿ الا أنها شرعت في حق البالغ ﴾ وإن كان ضررا ﴿ كالطلاق ﴾ يعني أن الضرر المحض قد شرع للبالغ لكمال الاهلية كالطلاق والعتاق ونحوهما } فكيف إذا كان مشوبا بالنفع ﴿ فصل ﴾ ﴿ الأمر المعترضة على الأهلية ﴾ المراد بالعارض هنا الصفة الذاتية لا الحادث بعد العدم لعدم صحته في الصغير ﴿ سماوية ﴾ إن لم يكن للعبد فيها اختيار واكتساب ﴿ ومكتسبة ﴾ إن كان له دخل فيها باكتسابها أو ترك إزالتها } أما السماوية فمنها الجنون } وهو زوال العقل أو اختلاله بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج
تغيير التنقيح · الصفحة ٣٤٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ٣٤٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي