والقرض ونحوها لا يصح منه وإن أذن وليه ولا يصح مباشرته } أي مباشرة الولي لهذه الأشياء من قبل الصبي لأن ولايته نظكرية وليس من النظر إثبات الولاية فيما هو ضرر محض ﴿ الا القرض للقاضي ﴾ فإنه يصح له دون غيره من الأولياء لأنه أقدر علىاستيفائه لعدم الحاجة حينئذ إلىدعوى وبينه ولما استشعر أن يقال أن ولايته أيضا نظرية وقد مر أنه ليس من ا لنظر إثبات الولاية فيه تدارك دفعه بإثبات نوع نظر لا يشعر به الضرر في غقراضش القاضي بقوله ﴿ فإن عليه ﴾ أي على القاضي ﴿ صيانة الحقوق العين ﴾ المنقولة ﴿ لا يأمن هلاكها ﴾ أي والحال انهار بما تهلك فيقرضها القاضي ليلزم في ذمة المستقرض فيأمن هلاكها ﴿ وما يتردد بينهما ﴾ أي بين النفع والضرر ﴿ كالبيع والشراء والاجارة ونحوها ﴾ فمن نحيث أنه يحتمل الربح نفع ومن حيث أنه يحتمل الخسران ﴿ ضرر يصح بشرط رأي الولي ﴾ فإنه بانضمام رأيه يندفع احتمال الضرر ظاهرا ﴿ لأنه ﴾ أي لأن الصبي ﴿ أهل الحمة ﴾ أي لحكم ما يتردد بين النفع والضرر إذا باشر وليه ﴿ فكذا إذا باشر بنفسه برأي الولي ﴾ فيحصل بهذا المذكور من مباشرة برأي الولي ﴿ ما يحصل بذلك ﴾ أي بمباشرة الولي ﴿ مع فضل تصحيح عبارته وتوسيع طريق حصول ا لمقصود ﴾ حيث يحصل بكل واحد من المباشرتين ﴿ ثم هذا ﴾ التصرف من الصبي براي الولي فيما يتردد بين النفع والضرر ﴿ عند أبي حنيفة رحمه بطريق إن احتمال الضرر في تصرفه يزول براي اللوي فيصير الصبي كالبالغ حتى يصح بغبن فاحش من الأجانب ولا يملكه الولي فإما ﴾ بيع الصبي ﴿ من الولي ﴾ معغ غبن فاحش ﴿ ففي رواية يصح لما قلنا ﴾ أنه يصير كالبالغ ﴿ وفي رواية لا ﴾ يصح ﴿ لأنه ﴾ أي لأن الصبي ﴿ فيالملك أصيل مطلقا وفي الرأي أصيل من وجه دونوجه لأن له اصل الرأي باعتبار أصل العقل دون وصفه ﴾ أي وصف العقل ﴿ غذ ليس له كمال العقل فثبت شبهة النيابة ﴾ أي نيابة الولي صار كان الولي يبيع من نفسه مال الصبي بالغبن { فاعتبرت
تغيير التنقيح · الصفحة ٣٤٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ٣٤٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي