تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله تعالى وعند الناس وهذا عند بعض علمائنا } كشمس الائمة وفخر الاسلام فهو عندهم ركن للايمان وملحق بأصله ﴿ أما عند البعض فالايمان التصديق والاقرار شرط لاجراء الاحكام الدنيوية ﴾ فمن صدق بقلبه ولم يقر باللسان مع تمكنه منه مؤمن عند الله تعالى دون الناس فلا يجري عليه الاحكام ﴿ وهو ﴾ أي الاقرار ﴿ أصل في حقها ﴾ أي في حقالأحكام الدنيوية ﴿ اتفاقا حتى صح إيمان المكره ﴾ على الإقرار باللسان مع قيام القرينة على عدم التصديق ﴿ في حق الدنيا ولا يصح ردته ﴾ أي ردة المكره لقيام المعارض وهو الاكراه ﴿ وزوايد الايمان الأعمال وعبادة فيها مؤنة كصسدقة الفطر فلم يشترط لها ﴾ بناءعلى أن فيها معنى المؤنة ﴿ كمال الأهلية ﴾ المشروطة في العبادات الخالصة ﴿ ومؤنةفيها عقوبة كالخراج فلا يتبدى ﴾ هذا النوع ﴿ على المسلم ﴾ لما فيه من معنى العقوبة والذل ولكنه يبقى عليه } حتى لواشترى مسلم من كافر أرضخراج كان عليه الخراج لا العشر ﴿ لأنه ﴾ أي لأن الخراج ﴿ لما تردد بين الأمرين ﴾ المؤنة والعقوبة ﴿ لا يبطل بالشك على أن الوصف الأول وهو المؤنة غالب على ما سبق أنه مؤنة باعتبار الأصل وهو الأرض عقوبة باعتبار الوصف ومؤنة فيها عبادة كالعشر فلا يبتدي ﴾ هذا النوع ﴿ على الكافر لكن فيه يبقى عليه عند محمد كالخراج على المسلم وعند أبي يوسف يضاعف ﴾ العشر ﴿ لأن فيه ﴾ أي في العشر ﴿ معنى العبادة ﴾ المشتملة على القربة ﴿ والكفر ينافيها من كل وجه فأما الاسلام فلا ينافي العقوبة من كل وجه فيضاعف إذ هي ﴾ أي المضاعفة ﴿ أسهل من الابطال أصلا ﴾ أي من إبطال العشر ووضع الخراج مقامه ﴿ وعند أبي حنيفة رحمه ينقلب العشر خراجا إذا التضعيف أمر ضروري ﴾ ثبت بإجماع الصحابة رضيهم على خلاف القياس في قوم بأعيانهم تذر أيحاب الجزية والخرج عليهم خوفا من الفتنة ﴿ فلا يصار إليه مع إمكان الأصل ﴾ وهو الخراج ﴿ وحققائم بنفسه ﴾ أي لا يجب في ذمة أحد { كخمس الغنائم والمعادن

تغيير التنقيح · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٣٣٥