تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مباح وهو سبب } لحكم آخر أثرله ﴿ وهو الملك بخلاف الأكل ﴾ فإن الشارع لم يجعل بالتعيين سببا لبطلان الصوم مثلا بل جعل الامساك من أركان الصوم فلزم بطلانه بانتفائه ﴿ وكالصلاة ﴾ فإنها واجبة وليست سببا لحكم آخر ﴿ والوجود الشرعي بحسب أركان وشرائط اعتبرها الشارع فإن وجد الكل فإن فإن حصل معهما الأوصاف المعتبرة شرعا الغير الذاتية يسمى صحيحا ﴾ بالأصل والوصف ﴿ وإلا ﴾ أي وإن لم يحصل معهما الأوصاف المذكورة ﴿ يسمى فاسدا وإن لم يوجد ﴾ الاركان أو الشارئط ﴿ يسمى باطلا ﴾ كبيع الملاقيح فإنه باطل لانتفاء الركن والنكاح بلا شهود لانتفاء الشرط ﴿ والفاسد صحيح بأصله دون وصفه فأما الصحيح المطلق ﴾ من غير قيد ﴿ فيراد به الأول ﴾ أي ما وجدت الأركان والشرائط وحصلت الأوصاف المذكورة وعند الشافعي الفاسد والباطل منزاد فإنولا مشاحة في الاصطلاح ﴿ ثم المحكوم به أما حقوق الله تعالى ﴾ وهو ما يتعلق به النفع العام منغير اخصاص بأحد فنسب إلى الله تعالى لتعظم خطره وشمولنفعه والا فباعتبار التخليق الكل سواء فيالاضصافة إلى الله تعالى قال الله تعالىولله ما في السموات والأرض وباعتبار التضرر والانتفاع هو متعال عن الكل ﴿ أو حقوق العباد ﴾ معنى حق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغير ﴿ وأما اجتمعا فيه والأول غالب أو ما اجتمعا فيه والثاني غالب ﴾ ولا وجود لقسم آخر وهو ما اجتمع فيه الحقان على التساوي ﴿ أما حقوق الله تعالى فثمانية ﴾ بحكم الاستقراء ﴿ عبادات خالصة ﴾ كالايمان وفروعه ﴿ وكل من الايمان وفروعه مشتمل على الأصل والملحق به والزوايد ﴾ بمعنى أن في جملة الفروع هذه الثلاثة لا بمعنى أن كلا منها يشتمل عليها ﴿ فالايمان أصله التصديق ﴾ بمعنى إذعان القلب وشقبوله بجميع ما يجب تصديقه ﴿ والاقرار باللسان ملحق به ﴾ لكونه ترجمة عما فيالضمير ودليلا على تصديق القلب ﴿ حتى إن تركه ﴾ أي لم يقرباللسان ﴿ مع القدرة ﴾ عليه { لم يكن مؤمنا عند

تغيير التنقيح · الصفحة ٣٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٣٣٤