تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشرط ﴿ ما يشترط لاثبات حكمه ﴾ وهو الطلاق فلا يثبت الطلاق إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين والذي ذكر فيما إذا لم يكن الحيل ظاهرا ولاالزوج مقرا به إذ لو وجد أحدهما فعند أبي حنيفة رحمه يثبت بمجرد اقراها بالولادة كما في تعليق الطلاق بالحيض ﴿ كم في العلة ﴾ فإنه يشترط لاثبات العلة ما يشترط لاثباط حكمها ﴿ على أن هذا الحجة ضرورية ﴾ لا يقبل غلا فيما لم يطلع عليه الرجال كالولادة ﴿ فلا يتعدى ﴾ عنه إلى ما لا ضرورة فيه وهو الطلاق فيما نحن فيه ولا امتناع في ثبوت الولادة في نحق نفسها لا شفي حق الطلاق ﴿ كما في شهادةالمرأة على عدم بكارة امة بيعت على أنها بكر في حق الرد ﴾ فإن شهادتها لا تقبل فيه على البائع وإن كانت مقبولة في البكارة وعدمها بل يحلف البائع علىأنها ليست بثيب ﴿ وقال الشافعي الأصل في المسلم العفة فالقذف كبيرة ثم العجز عن إقامة ا لبينة يعرف ذلك ﴾ أي كونها كبيرة أي يتبين بالعجز عن إقامة البينة أن القذف تحين وجد كان كبيرة ﴿ لا أنه يصير كبيرة عند العجز فيكون العجز علامة لجنايته فيثبت سقوط الشهادة وهو حكم شرعي سابقا عليه ﴾ أي على العجز عن إقامة البينة فبمجرد القذف يسقط الشهادة عنده وإن لم يجلد وعندنا لا يسقط شهادته بمجرد القذفبل إنما يسقط إذا تحقق العجز عن إقامة البينة فأقيم عليه الجلد والما اتجه أن يقال الجلد ورد الشهادة قد رتبا على الرمي والعجز عن إقامةالبينة لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات الاية فإذا كان العجز علامة في حق رد الشهادة فكذا في حق الجلد فكان ينبغي أن يقدم الجلد على العجز لا سيما أن القران فيالنظم يوجب القران في الحكم عند الشافعي أجاب عنه بقوله ﴿ بخلاف الجلد إذ هو فعل حسي ﴾ لا تردد له فإن أقيم قبل العجز فربما كان بغير حق فإن تحقق العجز يظهر أنه كان مقبول الشهادة وكان صادقا في ذلك القذف وأما عدم قبول الشهادة فإنه حكم شرعي يمكن سبقه { قلنا القذف في نفسه ليس كبيرة فإن

تغيير التنقيح · الصفحة ٣٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٣٣٢