النساء ﴿ لا تثبتها لأن الاحصان ليس إلا علامة لكن يتضمن ضررا ﴾ وهو تكذيبه ورفع إنكاره ﴿ بالمشهود عليه ﴾ وهو المسلم ﴿ وهي ﴾ أي شهادة الرجال مع النساء ﴿ تصلح لذلك ﴾ الضرر علىالمشهود عليه المسلم ﴿ وشهادة الكفار بالعكس فإنها لا تصلح على المسلم وهي تتضمن ضررا بالمسلم ﴾ وهو العبد الذي أثبتوا حريته ليثبت عليه الرجم ﴿ فلا تصلح ﴾ شهادة الكفار ﴿ لذلك ﴾ الاضرار بالمسلم والحاصل أن امتناع قبول شهادة النساء لخصوصيته في المشهود به وذلك منتف في الاحصان لأنه علامة لا موجب وامتناع قبول شهادة الكفار لخصوصية في المشهود عليه وهو كونه مسلما والرق مع الحياة خير من العتق مع الرجم ﴿ وعلى هذا ﴾ أي بناء على أن العلامة ليست في حكم العلة فيجوز أن تثبت بما لا تثبت به العلة ﴿ قالا أن شهادة القابلة على الولادة تقبل من غير فراش ﴾ أي في المثوبة والمتوفى عنها زوجها ﴿ ولا حيل ظاهرا ﴾ عطف على قوله فراش ﴿ ولا إقراربه ﴾ أي بلا إقرار الزوج بالحل ﴿ لأنه لم يوجد هنا ﴾ أي في شهادة القابلة ﴿ إلا تعيين الولد وهي ﴾ أي شهادة القابلة ﴿ مقبولة فيه ﴾ أي في تعيين الولد ﴿ فأما النسب فإنما يثبت بالفراش السابق فيكون انفصاله علامة للعلوق السابق وعند أبي حنيف لا تقبل ﴾ شهادة القابلة في الصورة المذكورة ﴿ لأنه إذا لم يوجد سبب ظاهر كان النسب مضافا إلى الولادة ﴾ فلا تكون علامةبل بمنزلةالعلة المثبتة للنسب ضرورة أن لا نعلم ثبوت النسب إلا بها ﴿ فيشترط لاثباتها كمال الحجة ﴾ وهو رجلان أو رجل وامرأتان ﴿ بخلاف ما إذا وجد أحد الثلاثة المذكورة ﴾ وهي الفراش القائم والحيل الظاهر والاقرار من الزوج ﴿ وإذا علق بالولادة طلاق تقبل شهادة امرأة عليها في حقه ﴾ أي في حق الطلاق ﴿ وعندهما لأنه لما ثبت اللاولادة بها ثبت ما كان تبعا لها ﴾ من الطلاق وغيره ﴿ لا ﴾ تقبل ﴿ عند أبي حنيفة رحمه لأن الولادة شرط للطلاق فيتعلق بها الوجود فيشترط لاثباته ﴾ أي لاثبات
تغيير التنقيح · الصفحة ٣٣١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ٣٣١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي