وجود الجزاء لا لصحة } وجود ﴿ الشرط فيشترط ﴾ الملك ﴿ عند ﴾ الشرط ﴿ الثاني لا الأول ﴾ ولذلك إن دخلت الدارين وهي في نكاحه طلقت اتفاقا وإن أبانها فدخلت الدارين أو دخلت أحديهما فأبانها فدخلت الاخرى لم تطلق اتفاقا { وأما العلامة فقد ذكروا في نظيرها الاحصان للرجم لأن الشرط ما يمنع انعقاد العلة كدخول الدار مثلا وهنا علية الزنا لا تتوقف على إحسان يحدث متأخرا عن وجود صورة العلة ويمنع انعقاد العلة إلى أن يوجد ﴿ هذا تفسير الشرط التعليقي ﴾ فإن لزوم التأخر عن صورة العلة إنما هو فيه ﴿ لا الشرط الحقيقي ﴾ المار تفسيره ومثاله قبل هذا فالشرط التعليقي متأخر عن صورة العلة أما الشرط الحقيقي فلا يجب تأخيره عن وجود العلة كالعقل والوضوء وغيرهما فكون الاحصان متقدما لا يدل علىأنه ليس بشرط ولما كان في كون الاحصان علامة نظر قال ﴿ ثم إن كان الاحصان علامة لا شرطا ﴾ أي على تقدير أن كونه علامة لا شرطا في معنى العلة ﴿ يثبت بشهادة الرجال مع النساء فإن قيل فيجب أن يثبت ﴾ الاحصان ﴿ أيضا ﴾ أي قياسا على ما ذكر ﴿ بشهادة كافرين شهدا على عبد مسلم زنا ومولاه كافر أنه أعتقه ﴾ فيكون الشهادة على مولاه الكافر فيقبل ويثبت عتقه والحرية من شرائط الاحصان فيثبت إحصانه بشهادة الكافر قيل لا يثبت عتقه بشهادتهما وإن كان شهادتهما حجة على هذا العتق لولا الزنا لأ، قبول الشهادة في الاعتاق قبل الزنا يستلزم إيجاب الرجم على المسلم ضرورة تحقق الاحصان وقيل يثبت بها العتق ولا يثبت سبق تاريخ الاعتاق على الزنا فيكون شهادتهما يتضمن ثبوت العتق وتقدمه على الزنا وضرر الأولى يرجع إلى الكافر فيقبل وضرر الثاني يرجع إلى العبد المسلم فلا يقبل وإلى هذا أشار بقوله ﴿ قلنا لشهادة النساء خصوص بالمشهود به ﴾ وهو الحد في عدم القبول ﴿ دون المشهود عليه لأنها ﴾ أي لأن شهادة الرجال مع النساء ﴿ لا تثبت العقوبة وههنا ﴾ أي في صورة ثبوت الاحصان بشهادة الرجال مع
تغيير التنقيح · الصفحة ٣٣٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ٣٣٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي